النص الكامل

قرار رقم 185 تاريخ 17/03/2020 نافذ

المادة 5

المادة 5

تزويد الـمديرية العامة للبريد بكمية خمسين طابع من هذا الإصدار بعد إنجاز أعمال الطبع النهائية، مع الألبومات الخاصة اللازمة لها، وذلك لتخصيصها للإهداء على أن تـنزل قيمة هذه الطوابع من القيمة الإجمالية للإصدار العائدة لها وفقاً للأصول، وكذلك كمية 500 طابع للإحتفاظ بها في مستودع الطوابع البريدية.

المادة 5 من قرار رقم 185 تاريخ 17/03/2020 https://lebaneselegislation.com/ar/law/285514/article/5/