قرار رقم 3 02/04/2020
طلب وزارة البيئة الـموافقة على تعليق الـمهل الإدارية الـمتعلقة بعمل وزارة البيئة
- النوع
- قرار
- الرقم
- 3
- التاريخ
- 02/04/2020
- الجريدة الرسمية
- العدد 21, 21/05/2020, ص. 1279-1280
- الحالة
- نافذ
- الاستشهاد كـ
- قرار رقم 3 تاريخ 02/04/2020
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
رقم الـمحضر: 17
الصادر من محضر جلسة مجلس الوزراء الـمنعقدة في: القصر الجمهوري يوم: الخميس الواقع في: 2/4/2020
الـمسـتـنـدات: ــ الــمرسـوم رقــم 8803 تـاريــخ 4/10/2002 )تنظيم الـمقالع والكسارات) وتعديلاته لا سيما الـمرسوم رقم 16456 الصادر في 27/2/2006 (تعديل الـمرسوم رقم 8803 تاريخ 4/10/2002 وتعديلاته (تنطيم الـمقالع والكسارات)).
ــ الـمرسوم رقم 8633 تاريخ 7/8/2012 (اصول تقييم الاثر البيئي(.
ــ الـمرسوم رقم 6198 تاريخ 15/3/2020 (اعلان التعبئة العامة لـمواجهة انتشار فيروس كورونا(
ــ الـمرسوم رقم 6209 تاريخ 26/3/2020 (تمديد اعلان التعبئة العامة لـمواجهة انتشار فيروس كورونا(
ــ كتاب وزارة البيئة رقم 3/X3 تاريخ 26/3/2020 ومرفقاته.
قرار الـمجلس
اطلع مجلس الوزراء على الـمستندات الـمذكورة أعلاه،
وقد تبين منها أن وزارة البيئة ونظرا لتطور الأوضاع الصحية الـمستجدة نتيجة انتشار الكورونا والتي تشكل حالة طوارئ صحية وخطراً داهماً يتعرض له الوطن وجميع ابنائه على صعيد صحتهم وسلامتهم وحياتهم،
وبما أن الـمرسوم رقم 6198 تاريخ 15/3/2020 أعلن عن التعبئة العامة لـمواجهة انتشار الكورونا، وقد تم تمديد هذا الإعلان التي مددت وفقا للـمرسوم رقم 6209 تاريخ 26/3/2020، مما أدى الى تباطؤ في العجلة الاقتصادية والدورة الإدارية العامة،
وبما أن هنالك ثمة مهل إدارية متعلقة ببعض القطاعات الخاصة بمهام وزارة البيئة لاسيما تلك الـمتعلقة بقطاع الـمقالع والكسارات وتلك الـمتعلقة بأصول تقييم الأثر البيئي تضمنت بعض الـمهل التي يجب على وزارة البيئة الالتزام بها، وعلى سبيل الـمثال لا الحصر،
وبما أن الـمادة 4 من الـمرسوم رقم 16456 الصادر في 27/2/2006، الذي عدّل مرسوم تنظيم الـمقالع والكسارات رقم 8803 الصادر تاريخ 4/10/2002 نصّت على الغاء الـمادة 8 من الـمرسوم رقم 8803 تاريخ 4/10/2002 وتعديلاته واستبادلها بالنص التالي: «يحال الطلب على ثلاث نسخ الى الـمجلس الوطني للـمقالع في وزارة البيئة للنظر فيه خلال مدة ثلاثة أشهر على الأكثر وتبلغ صورة عن طلب الترخيص الى وزارة الداخلية والبلديات التي تحيلها بدورها الى البلديات الـمختصة أو القائمقام في حال عدم وجود بلديات لإبداء الرأي بمهلة شهر واحد .ويقصد بالبلديات الـمختصة تلك التي يقع الـمشروع في نطاقها...".
وبما أن مرسوم رقم 8633 تاريخ 7/8/2012 (أصول تقييم الأثر البيئي) نصّ في البند 2 من الـمادة 5 منه على ما حرفيته: «على وزارة البيئة أن تعلـم الادارة الرسمية الـمختصة وصاحب الـمشروع بقرار التصنيف خلال مهلة خمسة عشر يوماً...»، كما نص البند ث من الـمادة 6 منه على أنه «في حال لـم يتم الرد من قبل وزارة البيئة، ضمن الـمهلة الـمحددة اعلاه يحق لصاحب الـمشروع والإدارة الرسمية الـمختصة اعتبار الـمشروع ليس بحاجة الى دراسة تقييم أثر بيئي واستكمال ملف الـمشروع.»، ونص في البند 2 من الـمادة 9 منه على أنه «في حال لـم يتم الرد من قبل وزارة البيئة، ضمن الـمهلة الـمحددة اعلاه يحق لصاحب الـمشروع والادارة الرسمية الـمختصة اعتبار تقرير «تقييم الأثر البيئي» موافقاً عليه واستكمال ملف الـمشروع".
لذلك،
فإن وزارة البيئة تعرض الـموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الـموافقة على تعليق جميع الـمهل الادارية الـمتعلقة بالقطاعات الخاصة بنشاط ومهام وزارة البيئة والتي حددت بالنصوص القانونية الآنفة الذكر كما في جميع القرارات الـمتعلقة بها، والـمسجلة قبل تـاريـخ 15/3/2020 وذلـك اعتبارا مـن تـاريـخ 18/10/2019 ولغاية فترة انتهاء التعبئة العامة على أن يضاف اليها مهلة عشرة أيام بعد انتهاء فترة التعبئة العامة.
بناء عليه،
وبعد الـمداولة،
قرر الـمجلس الـموافقة على تعليق جميع الـمهل الادارية الـمتعلقة بالقطاعات الخاصة بنشاط ومهام وزارة البيئة، والتي حددت بالـمادة 4 من الـمرسوم رقم 16456 الصادر في 27/2/2006، وبالبنود 2 من الـمادة 5 و ث مـن الـمـادة 6 و2 مـن الـمادة 9 من الـمرسوم رقم 8633 تاريخ 7/8/2012 (أصول تقييم الأثر البيئي)، كـمـا فـي جمـيـع القـرارات الـمتعـلـقـة بها، والـمسجلة قـبـل تـاريـخ 15/3/2020 وذلـك اعتبارا من تاريخ 18/10/2019 ولغاية فترة انتهاء التعبئة العامة على أن يضاف اليها مهلة عشرة أيام بعد انتهاء فترة التعبئة العامة.