جميع التشريعات

قرار رقم 20 14/05/2020

الشروط الواجب مراعاتها في مصانع الأقنعة الواقية الـمصنوعة من قماش

النوع
قرار
الرقم
20
التاريخ
14/05/2020
الجريدة الرسمية
العدد 21, 21/05/2020, ص. 1280-1282
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 20 تاريخ 14/05/2020
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الصناعة،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،

بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 (إحداث وزارة الصناعة(،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 23 تموز 1962 الـمتعلق بإنشاء مؤسسة الـمقاييس والـمواصفات اللبنانية،

بناء على الـمرسوم رقم 13173 تاريخ 8/10/1998 (تنظيم وزارة الصناعة وتحديد ملاكها وشروط التعيين الخاصة في بعض وظائفها(،

بناء على الـمرسوم رقم 8018 تاريخ 12/6/2002 (تحديد أصول وإجراءات وشروط الترخيص بإنشاء الـمؤسسات الصناعية وإستثمارها(،

بناء على الـمرسوم رقم 9765 تاريخ 11/3/2003 (الرقابة والتدابير والعقوبات الـمتعلقة بالـمؤسسات الصناعية(،

بناء على الـمـواصـفـة الفـنـيـة الصـادرة عـن مـؤسـسـة الـمقاييس والـمواصفات اللبنانية الخاصة بالأقنعة الواقية رقم 2020: Barrier Masks)/ Masques Barrieres،

بناء على مقتضيات السلامة العامة وحفاظاً على الصحة العامة، ومنعاً للغش ولتأمين شبكة الأمان الصحي في سبيل مكافحة إنتشار فيروس كورونا،

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الصناعة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يتوجب على الـمصانع الـمنتجة للأقنعة الواقية الـمصنوعة من قماش الإلتزام بالـمتطلبات الواردة في الـمواصفة الفنية اللبنانية رقم: LIBNOR AF SPEC S76--001:2020 ، لا سيما لجـهة:

أ ــ اعتماد الشروط الفنية التالية:

1. صناعة الأقنعة من طبقة أحادية أو مركب متعدد الطبقات من الأقمشة (منسوجة، غير منسوجة، محاكة) مع أو بدون غشاء، بعدد ثلاثة قياسات )صغير/متوسط/كبير) بما يلبي الغاية منها لجهة تغطية الأنف والفم (منطقة الحماية(

وألا تتضمن صمام (صمامات) الشهيق و/أو الزفير،

2. أن تكون من نوع منقار البط أو ذي طيات، حيث يوصى بإستخدام الـمقاسات الـمذكورة في الـمواصفة الفنية،

3. مجموعة الأربطة:

3.1ــ أن يكون تصميم الأربطة بطريقة يمكن من خلالها وضع القناع وإزالته بسهولة،

3.2ــ أن تكون قوية بما يكفي لتثبيت القناع في مكانه لتجنب الشد الـمفرط وعدم الشعور بالراحة أثناء الإرتداء،

3.3ــ يمكن ان يحيط مجموع الأربطة برأس الـمستخدم أو أذنيه،

3.4ــ يمكن إستخدام شريط مطاطي أو شريط ضيق من القماش أو غيره، يثبت على الطبقة الأحادية أو الـمركب متعدد الطبقات. يمكن أن تكون مخيطة أو ملحومة. ويجوز إستخدام وسائل أخرى علـماً أن الدبابيس تشكل خطراً على الـمستخدمين.

3.5ــ التحقق من مقاومة مجموع الأربطة من خلال وضع وإزالة هذه الأقنعة خمس مرات متتالية،

4. أن تكون أجزاء من القناع الـملامسة للـمستخدم خالية من الحواف والنتوءات الحادة،

5. إستخدام أقمشة قادرة على تحمل الـمعالجة والتآكل خلال مدة صلاحية القناع، كما هو محدد من قبل الـمصنع، علـماً أن هنالك لائحة من الأقمشة الـموصى بها مذكورة في الجدول (أ) الـمرفق بالـمواصفة الفنية،

6. ألا تسبب الأقمشة التي من الـمحتمل أن تلامس الجلد ثائراً آثارا صحية غير مرغوب بها كالحساسية وضرراً من خلال إطلاقها مواداً مهيجة في الهواء الـمستنشق،

7. يمكن تجميع الأجزاء عن طريق اللحام بالـموجات فوق الصوتية أو الخياطة.

ب ــ ورود الـمعلومات البيانية التالية على الـمنتج/ أصغر عبوة متاحة للبيع بشكل واضح ودائم أو أن تكون مقروءة من خلال العبوة إذا كانت شفافة.

1. إسم الـمصنع، علامته التجارية أو أية علامة تعريف خاصة به،

2. إسم الـمنتج أي «قناع من قماش» أو"قناعي واقي"،

3. مدة الاستخدام الـموصى بها للقناع وتعليمات حول عدد الـمرات التي يجوز فيها إعادة إستخدام هذه الأقنعة بعد غسلها وتجفيفها، بالإضافة الى طريقة الغسيل والتجفيف، علـما أن الغسيل يجب أن يتم لـمدة لا تقل عن 30 دقيقة على درجة حـرارة تبلغ 60 درجة مئوية،

4. ذكر التعليمات التالية: «هذا الجهاز ليس جهازاً طبيا/ قناعاً جراحياً أو معدات حماية شخصيةً،

5. رسم توضيحي أو تعليمات للـمستهلكين حول كيفية وضع هذه الأقنعة.

ت ــ التصنيع في ظروف صحية للحد من خطر التلوث،

ث ــ التعبئة بطريقة تحمي هذه الأقنعة من أي ضرر ميكانيكي وأي تلوث قبل الإستعمال،

ج ــ تنظيف هذه الأقنعة بعد تصنيعها وقبل تعبئتها وتغليفها وإستخدامها.

المادة 2

تطبق على الـمصانع الـمخالفة لأحكام هذا القرار الإجراءات والعقوبات الـمنصوص عليها في النصوص القانونية الراعية للنشاط الصناعي.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

14/05/2020 وزير الصناعة د. عماد حب الله