جميع التشريعات

مرسوم رقم 6325 04/05/2020

إلغاء الترخيص الـمعطى للبناني بإكتساب الجنسية البلغارية

النوع
مرسوم
الرقم
6325
التاريخ
04/05/2020
الجريدة الرسمية
العدد 19, 07/05/2020, ص. 1080
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6325 تاريخ 04/05/2020
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على الـمرسوم رقم 965 تاريخ 13/11/2014 (الترخيص للسيد "هاني نايف مرعي" من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البلغارية).

بناء على الاستدعاء الـمقدم من السيد «هاني نايف مرعي» الـمسجل لدى الـمديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 1329/2030 تاريخ 13/5/2019 والـمتضمن الطلب بإلغاء مرسوم الترخيص الـمذكور أعلاه،

وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ 17/3/1980)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 9/4/2020،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ألغي الـمرسوم رقـم 965 تـاريـخ 13/11/2014، الـمتعلـق بالترخيص للسيد «هاني نايف مرعي» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البلغارية.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 أيار 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: محمد فهمي