المادة 1
ألغي الـمرسوم رقـم 965 تـاريـخ 13/11/2014، الـمتعلـق بالترخيص للسيد «هاني نايف مرعي» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البلغارية.
مرسوم رقم 6325 04/05/2020
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على الـمرسوم رقم 965 تاريخ 13/11/2014 (الترخيص للسيد "هاني نايف مرعي" من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البلغارية).
بناء على الاستدعاء الـمقدم من السيد «هاني نايف مرعي» الـمسجل لدى الـمديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 1329/2030 تاريخ 13/5/2019 والـمتضمن الطلب بإلغاء مرسوم الترخيص الـمذكور أعلاه،
وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ 17/3/1980)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 9/4/2020،
يرسم ما يأتي:
ألغي الـمرسوم رقـم 965 تـاريـخ 13/11/2014، الـمتعلـق بالترخيص للسيد «هاني نايف مرعي» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البلغارية.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 أيار 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: محمد فهمي