جميع التشريعات

مرسوم رقم 6326 04/05/2020

تعديل جداول الـمخدرات والـمؤثرات العقلية والسلائف

النوع
مرسوم
الرقم
6326
التاريخ
04/05/2020
الجريدة الرسمية
العدد 19, 07/05/2020, ص. 1129-1130
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6326 تاريخ 04/05/2020
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على الإتفاقيات الدولية والتوصيات الصادرة عن هيئة مراقبة الـمخدرات في فيينا،

بناء على القانون رقم 673 تاريخ 16/3/1998 الـمتعلق بالـمخدرات والـمؤثرات العقلية والسلائف لا سيما الـمادة السابعة منه والـمعدل بالقانون رقم 193 تاريخ 24/5/2000،

بناء على الـمرسومين رقم 3403 تاريخ 12/5/2016 ورقم 3610 تاريخ 12/5/2016 (الـمتعلقين بتعديل جداول الـمخدرات والـمؤثرات العقلية والسلائف(،

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة,

وبعد إستشارة مجلس شورى الدولة (الـرأي رقــم 26/2019 ــ 2020 تاريخ 27/11/2019),

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 24/4/2020،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعدل الجدول الرابع من الجداول الـملحقة بقانون الـمخدرات رقم 673/98 (جدول السلائف) بإضافة ثلاث مواد جديدة عليه:

الجدول الرابع

الجدول الأول من إتفاقية سنة 1988

الفا ــ فنيل اسيتوأسيتاميد

4،3ــ مثيلين ديوكسي مينيل- 2 -ـ بروبانون مثيل غليسدات وايزومرياتها

3،4 مثيلين ديوكسي مينيل ــ 2 ــ بروبانون حمض مثيل غليسديك وايزوميراتها

17) Alpha -phenylacetoacetamide (APAA)

18) 3,4MDP - 2 -P-methyl glycidate and its optic isomers (pmk glycidate)

19) 3,4MDP-2-menthyl glycidic acid and its pptic isomers (PMK glycidic acid)

المادة 2

يعمل بهذا الـمرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 4 أيار 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزيـر الصحة العامة الامضاء: حمد حسن