إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على الإتفاقيات الدولية والتوصيات الصادرة عن هيئة مراقبة الـمخدرات في فيينا،
بناء على القانون رقم 673 تاريخ 16/3/1998 الـمتعلق بالـمخدرات والـمؤثرات العقلية والسلائف لا سيما الـمادة السابعة منه والـمعدل بالقانون رقم 193 تاريخ 24/5/2000،
بناء على الـمرسومين رقم 3403 تاريخ 12/5/2016 ورقم 3610 تاريخ 12/5/2016 (الـمتعلقين بتعديل جداول الـمخدرات والـمؤثرات العقلية والسلائف(،
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة,
وبعد إستشارة مجلس شورى الدولة (الـرأي رقــم 26/2019 ــ 2020 تاريخ 27/11/2019),
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 24/4/2020،
يرسم ما يأتي:
المواد
يعدل الجدول الرابع من الجداول الـملحقة بقانون الـمخدرات رقم 673/98 (جدول السلائف) بإضافة ثلاث مواد جديدة عليه:
الجدول الرابع
الجدول الأول من إتفاقية سنة 1988
الفا ــ فنيل اسيتوأسيتاميد
4،3ــ مثيلين ديوكسي مينيل- 2 -ـ بروبانون مثيل غليسدات وايزومرياتها
3،4 مثيلين ديوكسي مينيل ــ 2 ــ بروبانون حمض مثيل غليسديك وايزوميراتها
17) Alpha -phenylacetoacetamide (APAA)
18) 3,4MDP - 2 -P-methyl glycidate and its optic isomers (pmk glycidate)
19) 3,4MDP-2-menthyl glycidic acid and its pptic isomers (PMK glycidic acid)
يعمل بهذا الـمرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 4 أيار 2020
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزيـر الصحة العامة
الامضاء: حمد حسن