النص الكامل

قانون رقم 178 تاريخ 28/05/2020 نافذ

المادة 2

المادة 2

تعريف الـمصطلحات:

لغايات تطبيق هذا القانون، تعتمد التعاريف الواردة ادناه وفقاً للآتي:

ــ نبتة القنب: هي من النباتات الخاضعة للرقابة، ولها خصائص ذات تأثير نفسي. وتشمل البراعم الـمخصبة أو غير الـمخصبة والبذور من نبات القنب، للاستخدام الطبي والصناعي التي تحتوي على مادة tetrahydrocanabinol (T.H.C.) بنسبة تحدد وفق ما تقرره الهيئة بناءً على الـمعايير الدولية، ومواد طبية أخرى غير مخدرة الكانابينويدز (cannabinoids) بنسب مختلفة بما فيها مادة الكانابيديول (cannabidiol) (C.B.D). ويتم تحديد نسب الـمواد الفعالة في هذه النبتة من قبل الـمختبرات الـمعتمدة وفقاً للتقنيات التحليلية الـمعتمدة من قبل الهيئة الناظمة لهذه الزراعة.

ــ منتج القنب: يشمل كل منتج من نبتة القنب بما في ذلك الألياف للإستعمال الصناعي والزيوت والـمستخلصات والـمركبات الـمستخدمة للاغراض الطبية والصيدلانية والصناعية.

ــ الهيئة: تعنى الهيئة الناظمة لزراعة نبتة القنب للإستخدام الطبي والصناعي الـمنشأة بموجب هذا القانون مع العمليات الـمتفرعة عنها.

ــ اللجنة: يقصد بها تلك الـمعينة بموجب قرار عن الهيئة، من العاملين لديها، لتقييم ملفات التراخيص وتحديد استيفائها معايير هذا القانون والتي لا يجوز تعيين اعضاء من مجلس ادارة الهيئة فيها.

ــ الترخيص: السماح الـمبدئي بموجب قرار من الهيئة بزراعة كمية معينة من نبتة القنب للاستخدام الطبي او الصناعي مع العمليات الـمتفرعة عنها وفقاً لـمعايير وشروط محددة وضمن مساحة مضبوطة.

ــ الاراضي اللبنانية: وفقاً للـمفهوم العام الذي تسبغه عليها الـمواد 15 حتى 18 ضمناً من قانون العقوبات العام.

ــ النطاق الجغرافي: يشمل الـمساحة الجغرافية الـمعتمدة لزراعة نبتة القنب وفقاً لأحكام هذا القانون والـمحددة بموجب مرسوم متخذ في مجلس الوزراء بناء لإقتراح سلطة الوصاية الـمستند الى توصية الهيئة.

ــ الانتاج: يعني فصل الـمواد الـموضوعة تحت الـمراقبة عن اصلها النباتي.

ــ الاستيراد: ادخال الـمواد الـموضوعة تحت الـمراقبة الى لبنان.

ـ التصدير: اخراج الـمواد الـموضوعة تحت الـمراقبة من لبنان.

ــ النقل: نقل الـمواد الـموضوعة تحت الـمراقبة داخل الاراضي اللبنانية من مكان الى آخر او بطريق الترانزيت.

ــ الـمجلس: مجلس ادارة الهيئة.

ــ سلطة الوصاية: رئاسة مجلس الوزراء.

ــ التوصية: تتمثل في الاقتراح الصادر عن الهيئة في اطار ممارستها مهامها الـمحددة في هذا القانون بموافقة سلطة الوصاية، وعند الخلاف يبت مجلس الوزراء بالـمسألة

ــ مواد اولية: هي الـمحصول الـمنتج والـمعالج او الـمحول الى زيوت او بودرة أو مستخلصات كلها معدة للاستعمال الطبي والصيدلاني والصناعي بمفهوم هذا القانون.

ــ مستحضر طبي: هو كل مستحضر لغرض علاجي يحتوي على احدى الـمواد الـموضوعة تحت الـمراقبة.

ــ مستحضر صيدلاني: هو كل مستحضر لغرض علاجي يحتوي على احدى الـمواد الـموضوعة تحت الـمراقبة واجريت عليه دراسات سريرية او دراسات تكافؤ حيوي.

ــ الـمعاهدات الدولية: يُقصد بها الإتفاقية الوحيدة للـمخدرات للعام 1961 بصيغتها الـمعدلة ببروتوكول 1972 وإتفاقية الـمؤثرات العقلية للعام 1971 وإتفاقية الأمم الـمتحدة لـمكافحة الإتجار غير الـمشروع في الـمخدرات والـمؤثرات العقلية للعام 1988.

ــ قانون الـمخدرات: هو القانون رقم 673 الصادر في 16-3-1998 (قانون الـمخدرات والـمؤثرات العقلية والسلائف) وتعديلاته.

ــ الـمعايير: تشمل الـمتطلبات التقنية والفنية والأمنية التي تحددها الهيئة في ما خص الـمراحل التي تغطي زراعة النبتة ونوعية البذور والعمليات الـمتفرعة عنها وعملية التصريف، وهي تتصف بالإلزام.

المادة 2 من قانون رقم 178 تاريخ 28/05/2020 https://lebaneselegislation.com/ar/law/285559/article/2/