النص الكامل

قانون رقم 178 تاريخ 28/05/2020 نافذ

المادة 34

المادة 34

عمليات التوعية والدعم:

تلتزم الشركات الـمعنية في هذا القانون بتخصيص نسبة مئوية من مبيعاتها الصافية الناتجة عن مزاولتها العمليات موضوع هذا القانون لا تقل عن 0.50% لتنظيم حملات توعية بصورة دورية على كامل الاراضي اللبنانية و3% للـمساهمة في دعم الجمعيات الاهلية التي تُعنى بقضايا الـمخدرات وتأهيل الـمدمنين ومساعدتهم على اعادة دمجهم في الـمجتمع والـمعترف بها رسمياً بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية على ان تضع الشركات الـمعنية، الـمساهمة الـمالية السنوية الـمحددة في صندوق يُنشأ خصيصاً لدى الهيئة لهذه الغاية وتُحدد دقائق إدارته في نظامها الداخلي، على أن يُصار الى بيان كيفية احتساب وصرف الاموال ضمن هذا السياق.

المادة 34 من قانون رقم 178 تاريخ 28/05/2020 https://lebaneselegislation.com/ar/law/285559/article/34/