النص الكامل

قانون رقم 178 تاريخ 28/05/2020 نافذ

المادة 8

المادة 8

صلاحيات مجلس الادارة:

يتولى مجلس الادارة الاشراف على تنفيذ سياسة الهيئة الـمتعلقة بزراعة نبتة القنب وتوجيه نشاطاتها واتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها وتأمين حسن سير العمل لديها، ضمن نطاق القوانين والانظمة النافذة.

ويصدر الـمجلس، على سبيل الـمثال وليس الحصر، القرارات الآتية:

1) انظمة الهيئة الادارية بما في ذلك نظامها الداخلي، نظام الـموظفين والعاملين لديها، ملاكها الاداري وشروط التعيين، وسلسلة الفئات والرتب والرواتب، وذلك بالتنسيق مع مجلس الخدمة الـمدنية وفق القوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.

2) نظام الهيئة الـمالي مع تصميم الحسابات، واقتراح آلية لضبط الـمخالفات.

3) برامج الاعمال والـمشاريع والخطط والاستراتيجيات الخاصة بالهيئة.

4) الـموازنة السنوية للهيئة وقطع حساباتها، الـميزانية العامة السنوية، ميزان الحسابات العامة، الجردة الاجمالية السنوية لـموجودات الهيئة.

5) ادارة الـموارد والاصول الخاصة بالهيئة.

6) طلبات سلفات الخزينة.

7) تعرفات ورسوم وبدلات التراخيص وسائر الخدمات التي تؤديها الهيئة.

8) صفقات اللوازم والاشغال والخدمات التي تجريها الهيئة لتأمين حسن سير عملها مع مراعاة الاصول الـمعتمدة في القوانين النافذة.

9) قبول التبرعات والهبات والوصايا بحسب القوانين الـمرعية.

10) تعيين مدقق مالي خارجي.

11) وضع النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيق هذا القانون ولا تكون قرارات الـمجلس الـمنصوص عنها في الفقرات 1 ــ 2 ــ 3 ــ 4 ــ 6 ــ 7 ــ 9و10 نافذة الا بعد صدورها بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء لاقتراح سلطة الوصاية.

12) تتمتع الهيئة بالصفة والـمصلحة لـمراجعة كافة الجهات الإدارية والأمنية والقضائية والرقابية الـمختصة ضماناً لحسن تنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة 8 من قانون رقم 178 تاريخ 28/05/2020 https://lebaneselegislation.com/ar/law/285559/article/8/