جميع التشريعات

قرار رقم 222 21/04/2020

تمديد استثنائي لصلاحية رخص الصيد البحري حتى منتصف شهر حزيران 2020

النوع
قرار
الرقم
222
التاريخ
21/04/2020
الجريدة الرسمية
العدد 19, 07/05/2020, ص. 1141-1142
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 222 تاريخ 21/04/2020
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الزراعة،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 31 صادر في 18 كانون الثاني سنة 1955 وتعديلاته (تحديد مهام وزارة الزراعة(،

بناء على الـمرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 وتعديلاته (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها وشروط التعيين في بعض وظائف هذا الـملاك وسلسلة رتب ورواتب الـموظفين الفنيـين فيه(،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 15/3/2020 (إعلان التعبئة العامة(،

بناء على ضرورات الـمصلحة العامة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تمدد استـثـنائياً صلاحية رخص الصيد البحري الصادرة سنة 2019 حتى منتصف شهر حزيران 2020 ضمناً.

المادة 2

يسمح لحاملي الرخص الـمذكورة ممارسة نشاط الصيد البحري شرط التقيد بمقتضيات الوقاية والسلامة الصادرة عن وزارة الصحة العامة ومضمون القرارات ذات الصلة.

المادة 3

يجمد العمل في أي قرار يتعارض أو يخالف مضمون هذا القرار لحين انتهاء مفاعيل حالة التعبئة العامة.

المادة 4

يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21/4/2020 وزير الزراعة عباس مرتضى