جميع التشريعات

علم وخبر رقم 588 19/05/2020

تعديل بيان العلـم والخبر رقم: 194/أد تاريخ 5/4/1971 وتعديله برقم 12/أد تاريخ 4/3/1999 للجمعية الـمسماة:«النادي الثقافي الإجتماعي» مركزها: كفرصير ـ قضاء النبطية

النوع
علم وخبر
الرقم
588
التاريخ
19/05/2020
الجريدة الرسمية
العدد 23, 04/06/2020, ص. 1328-1329
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 588 تاريخ 19/05/2020
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،

بناء على بـيـان الـعـلـم والخـبـر رقــم 194/أد تاريخ 5/4/1971 وتعديله برقم 12/أد تاريخ 4/3/1999،

بناء على الطـلـب الـمقدم من الجمعية الـمسماة: «النادي الثـقافي الإجتماعي» الـمتعلق بتعديل غايتها والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 3085 تاريخ 17/2/2020،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتعديل غاية الجمعية الـمسماة:

"النادي الثـقافي الإجتماعي" الحائزة على بيان العلـم والخبر رقم 194/أد تاريخ 5/4/1971 وتعديله برقم 12/أد تاريخ 4/3/1999.

وأصبحت على النحو التالي:

غايتها: 1 ــ العمل على إستغلال طاقات شباب البلدة في سبيل النهوض بها الى الـمستوى الثـقافي والحضاري الذي يتماشى مع روح العصر، والعمل على جعلها بلدة نموذجية تعكس صورة صحيحة عن جمال ورقي لبنان في جميع الـميادين الثـقافية والإجتماعية، وذلك بفتح الـمدارس والـمكتبات وإحياء الحفلات الفولكلورية وتقديم الـمحاضرات التـثـقيفية التي من شأنها تنفيذ غايات إنشاء هذا النادي وهي جمعية خيرية لا تتوخى الربح.

2- مساعدة الـمرضى ورعايتهم وتأمين مستلزمات الحياة الكريمة لهم عبر تأمين الرعاية الصحية من تطبيب وإستشفاء عن طريق الـمساهمة في إنشاء الـمستوصفات والـمراكز الصحية والـمختبرات الثابتة والـمتـنقلة والـمساعدة في تأمين الأدوية وخاصة الـمزمنة منها والقيام بالحملات الصحية والوقائية.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

بدلاً من:

ــ العمل على إستغلال طاقات شباب البلدة في سبيل النهوض بها الى الـمستوى الثـقافي والحضاري الذي يتماشى مع روح العصر، والعمل على جعلها بلدة نموذجية تعكس صورة صحيحة عن جمال ورقي لبنان في جميع الـميادين الثـقافية والإجتماعية، وذلك بفتح الـمدارس والـمكتبات وإحياء الحفلات الفولكلورية وتقديم الـمحاضرات التـثـقيفية التي من شأنها تنفيذ غايات إنشاء هذا النادي على أن تنحصر هذه الخدمات في بلدة كفرصير وجوارها الـمتصل بأراضيها.

على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

المادة 2

ــ على الجمعية الـمشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 أيار 2020 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي