جميع التشريعات

قرار رقم 171 27/05/2020

تمديد مهلة التصريح عن الـمعلومات الـمطلوبة بموجب الـمرسوم 1022 تاريخ 7/7/2018 وتعديلاته الخاصة بتبادل الـمعلومات لغايات ضريبية

النوع
قرار
الرقم
171
التاريخ
27/05/2020
الجريدة الرسمية
العدد 23, 04/06/2020, ص. 1334
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 171 تاريخ 27/05/2020
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الـمالية،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،

بناء على الـمرسوم رقم 1022 تاريخ 7/7/2017 وتعديلاته «تحديد دقائق تطبيق البند 3 من الفقرة «سادساً» مـن القـانـون الـمـعـجـّـل رقــم 55 تـاريــخ 27/10/2016(قانون تبادل الـمعلومات لغايات ضريبية)" لاسيما الـمادة الخامسة منه،

بناء على اقتراح مدير الـمالية العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

ــ تمدد مهلة تصريح الـمؤسسات الـمالية الـملزمة بالإبلاغ الـمنصوص عنها في البند 3 مـن الـمـادة خامسة من الـمرسوم 1022 لعام 2020 عن معلومات العام 2019 استـثـنائياً لغاية 30 ايلول 2020.

ــ تمدد مهلة إرسال وزارة الـمالية الـمعلومات الى الدول الـملزم الإبلاغ لها الـمنصوص عنها في البند 4 من الـمادة الخامسة من الـمرسوم 1022 لعام 2020 استـثـنائياً الى 31 كانون الأول 2020.

المادة 2

يعمل بهذا القرار فور صدوره في الجريدة الرسمية.

27 أيار 2020 وزيـر الـمالية د. غازي وزني