المادة 4
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني لهيئة ادارة قطاع البترول، ويبلّغ الى مقام رئاسة مجلس الوزراء لإطلاع المجلس عليه عملا باحكام الفقرة الثانية في المادة 18 من القانون 132/2010 .
قرار رقم 7 تاريخ 29/05/2020 نافذ
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني لهيئة ادارة قطاع البترول، ويبلّغ الى مقام رئاسة مجلس الوزراء لإطلاع المجلس عليه عملا باحكام الفقرة الثانية في المادة 18 من القانون 132/2010 .
المادة 4 من قرار رقم 7 تاريخ 29/05/2020 https://lebaneselegislation.com/ar/law/285611/article/4/