المادة 4
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الـمؤسسين في مهلة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره وإلّا اعتُـبر لاغياً، ويُبلّغ حيث تدعو الحاجة.
قرار رقم 47 تاريخ 11/05/2020 نافذ
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الـمؤسسين في مهلة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره وإلّا اعتُـبر لاغياً، ويُبلّغ حيث تدعو الحاجة.
المادة 4 من قرار رقم 47 تاريخ 11/05/2020 https://lebaneselegislation.com/ar/law/285633/article/4/