المادة 1
يضاف الى القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 «الـمادة الرابعة عشرة مكرر 2» التالي نصها:
"الـمادة الرابعة عشرة مكرر 2: 1 ــ يمكن للـمصارف العاملة في لبنان الطلب من مصرف لبنان تأمين نسبة 90% من قيمة الـمواد الاولية الـمستوردة بالعملات الاجنبية تلبية لحاجات الـمؤسسات الصناعية الـمرخصة وفقاً للاصول بحد اجمالي مقداره 100 مليون دولار اميركي أو ما يوازيه بالعملات الاجنبية الاخرى شرط ان لا يستفيد العميل من احكام هذه الـمادة في اي عملية استيراد الا لغاية مبلغ حده الاقصى ثلاثماية الف دولار اميركي أو ما يعادله بالعملات الاجنبية.
2ــ تحدد الآلية والشروط الـمفروضة للاستفادة من هذه الـمادة بقرار يصدر عن وزير الصناعة لهذه الغاية.
3ــ تقدم الـمصارف الـمعنية الطلبات موضوع هذه الـمادة الى وحدة التمويل لدى مصرف لبنان بعد الـموافقة عليها من وزارة الصناعة بغية تحويل الـمبالغ الـمطلوبة من حسابات الـمصارف الـمعنية بالعملات الاجنبية الـمفتوحة لدى مصرف لبنان.
4ــ على الـمؤسسات الصناعية، الـمستفيدة من احكام هذه الـمادة والتي تقوم بالتصدير، ان تحوّل الى لبنان نسبة من العملات الاجنبية الناتجة عن عمليات التصدير توازي، على الاقل، قيمة الـمواد الاولية الـمستوردة الـمستعملة في تصنيع الـمنتجات التي تقوم بتصديرها.
5 ــ على الـمصارف ان تتأكد على كامل مسؤوليتها من حسن تطبيق الشروط الـمنصوص عليها في هذه الـمادة ومن الغاية التي وضعت من اجلها تحت طائلة اتخاذ مصرف لبنان الاجراءات التي يراها مناسبة سيما الزام الـمصرف الـمخالف بإيداع احتياطي خاص لا ينـتج فائدة لدى مصرف لبنان وذلك بما يوازي قيمة الـمبالغ التي تم الاستفادة منها.»