جميع التشريعات

قرار وسيط رقم 13229 27/05/2020

تعديل القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 (الـمتعلق بالتسهيلات الـممكن أن يمنحها مصرف لبنان للـمصارف وللـمؤسسات الـمالية)،

النوع
قرار وسيط
الرقم
13229
التاريخ
27/05/2020
الجريدة الرسمية
العدد 23, 04/06/2020, ص. 1359-1360
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار وسيط رقم 13229 تاريخ 27/05/2020
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف، لا سيما الـمادة 70 منه،

وبناء على الـقـرار الأسـاســي رقــم 6116 تـاريــخ 7/3/1996 وتعديلاته الـمتعلق بالتسهيلات الـممكن أن يمنحها مصرف لبنان للـمصارف وللـمؤسسات الـمالية،

وبناء على الصلاحيات التي تعود للحاكم بغية تأمين عمل مصرف لبنان استناداً الى مبدأ استمرارية الـمرفق العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يضاف الى القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 «الـمادة الرابعة عشرة مكرر 3» التالي نصها:

"الـمادة الرابعة عشرة مكرر 3: 1 ــ يمكن للـمصارف العاملة في لبنان الطلب من مصرف لبنان تأمين العملات الاجنبية تلبية لحاجات مستوردي ومصنعي الـمواد الغذائية الاساسية والـمواد الاولية التي تدخل في الصناعات الغذائية الـمحددة في لائحة تصدرها وزارة الاقتصاد والتجارة.

2ــ تحدد الآلية والشروط الـمفروضة للاستفادة من هذه الـمادة بقرار يصدر عن وزير الاقتصاد والتجارة لهذه الغاية.

3ــ تقدم الـمصارف الـمعنية الطلبات موضوع هذه الـمادة الى وحدة التمويل لدى مصرف لبنان بعد الـموافقة عليها من وزارة الاقتصاد والتجارة.

4ــ يتم تحديد سعر صرف العملات الاجنبية وفقاً للآلية الـمتبعة لتطبيق أحكام «الـمادة 7 مكرر» من القرار الأساسي رقم 7548 تاريخ 30/3/2000 .

5 ــ على الـمصارف ان تتأكد على كامل مسؤوليتها من حسن تطبيق الشروط الـمنصوص عليها في هذه الـمادة ومن الغاية التي وضعت من اجلها تحت طائلة اتخاذ مصرف لبنان الاجراءات التي يراها مناسبة سيما الزام الـمصرف الـمخالف بإيداع احتياطي خاص لا ينـتج فائدة لدى مصرف لبنان وذلك بما يوازي قيمة الـمبالغ التي تم الاستفادة منها.»

المادة 2

يُعمل بهذا القرار لـمدة سنة من تاريخ صدوره.

المادة 3

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 27 أيار 2020 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه