النص الكامل

قانون رقم 183 تاريخ 16/06/2020 نافذ

المادة 1

المادة 1

تعريف المصطلحات:

من أجل تطبيق هذا القانون تعني العبارات التالية أينما وردت في هذا القانون ما يلي:

- الجهات المعنية بوهب الغذاء: جميع الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين يتناول نشاطهم بأي شكل من الأشكال المواد الغذائية المعلبة وفق التحديد المعطى لها في المادة الأولى من المرسوم رقم /12253/ الصادر بتاريخ 2/4/1969، بما فيها عبوات العصير والمشروبات الغازية والماء وعلى سبيل المثال مستوردي وموزعي ومصنعي المواد الغذائية المعلبة والمراكز التجارية ومراكز التموين.

- الجمعيات: الجمعيات التي لا تبغي الربح والجمعيات ذات النفع العام الذي يدخل ضمن موضوعها وهب ونقل وتسليم الغذاء لا سيما بنك الغذاء ومؤسسات الرعاية المتعاقدة مع وزارة الشؤون الاجتماعية التي تستلم المواد الغذائية المذكورة في البند السابق من الواهب لتسلمها مباشرة ومجانا الى المستفيد.

- المستفيد: أي شخص طبيعي يستلم الغذاء من الجمعيات وفق تعريف هذا القانون.

المادة 1 من قانون رقم 183 تاريخ 16/06/2020 https://lebaneselegislation.com/ar/law/285638/article/1/