النص الكامل

قانون رقم 183 تاريخ 16/06/2020 نافذ

المادة 5

المادة 5

آلية الوهب:

- تحدد الدائرة المالية المختصة تاريخا لإتمام عملية الوهب الواجب حصولها ضمن مهلة أسبوع من تاريخ استلام الدائرة المالية للكتاب الخطي المحدد في المادة الرابعة من هذا القانون، وتبلغه الى الجهة مقدمة الكتاب مع اسم المراقب المكلف من قبلها بالاشراف على عملية الوهب لجهة التدقيق والتحقق من أن المواد الغذائية المراد وهبها مدرجة في سجلات المكلف ومثبتة بمستندات الشراء أو الانتاج، وتبلغ نسخة عن الكتاب المقدم من الجهة الواهبة وكتابها الجوابي الى وزارة الشؤون الاجتماعية لانتداب موظف من قبلها للمشاركة في الاشراف على عملية الوهب.

يتم تنظيم محضر بالوهب يوقّع من المراقب المشرف على عملية الوهب ومن المكلف أو من ينوب عنه ومن موظف من وزارة الشؤون الاجتماعية.

- يمكن اتمام عملية الوهب في غياب المراقب المولج بالاشراف عليها عند تخلفه عن الحضور، اعتبارا من الساعة الثانية عشرة ظهرا من اليوم المحدد لاتمام عملية الوهب، على أن تكون هذه العملية موثقة بكتاب خطي وبالصور، وأن يتم ارسال الكتاب الخطي والصور ورقيا الى الدائرة المالية المختصة قبل انتهاء الدوام الرسمي لأول يوم عمل يلي اليوم الذي تمت فيه عملية الوهب وحتى تسليمها الى المستفيد.

- تبلغ الدائرة المالية المختصة موافقتها على عملية الوهب الى المكلف بموجب كتاب خطي تحدد فيه القيمة الممكن اخراجها من المخزون، وتعلمه فيه بوجوب إدراج أي مبالغ قد يتقاضاها من أي جهة كانت كتعويض عن البضاعة أو المواد الموهوبة ضمن ايراداته العائدة للسنة التي استحق له خلالها التعويض.

المادة 5 من قانون رقم 183 تاريخ 16/06/2020 https://lebaneselegislation.com/ar/law/285638/article/5/