جميع التشريعات

قرار رقم 108 14/07/2020

تعديل القرار رقم 175 تاريخ 15/9/2015 المتعلق باستبدال قوارير الغاز المعدنية (بوتان/بروبان) الموجودة في السوق المحلي

النوع
قرار
الرقم
108
التاريخ
14/07/2020
الجريدة الرسمية
العدد 30, 16/07/2020, ص. 1537-1538
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 108 تاريخ 14/07/2020
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الطاقة والمياه،

بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/01/2020، (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 21 تاريخ 22/7/1932 المعدل بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 66 تاريخ 19/7/1943 (المحلات الخطرة والمضرة بالصحة والمزعجة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 33 تاريخ 05/8/1967 (حماية ملكية قوارير تعبئة الغاز/بوتان)،

بناء على مشروع القانون المعجل الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973 (تحديد مهام وملاكات وزارتي الاقتصاد والتجارة والصناعة والنفط)، ولا سيما المادة 27 منه،

بناء على المرسوم رقم 3356 تاريخ 02/04/1993 (تنظيم انتاج وتسويق قوارير الغاز السائل)، ولا سيما المادة /8/ منه،

بناء على المرسوم رقم 119 تاريخ 03/7/2014 (اعطاء صفة الالزام القانوني لمواصفات قياسية وطنية تتعلق ببعض المشتقات النفطية والغازات وقوارير الغاز ولوازمها)،

بناء على توصية لجنة الطاقة النيابية حول موضوع قوارير الغاز المنزلي بتاريخ 15/01/2015،

بناء على القرار رقم 175 تاريخ 15/9/2015 وتعديلاته، ولا سيما البند (5) - ب - من المادة السابعة الذي ينص على ان يعتمد ثمن الحديد حسب نشرة LME Steel Billet بورصة لندن LME كمؤشر لتعديل ثمن القارورة المعدنية،

بناء على قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 379 تاريخ 14/12/2001،

بناء على القانون رقم 66 تاريخ 03/10/2017،

وبناء على اقتراح المدير العام للنفط،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يضاف الى البند (5) من المادة السابعة من القرار رقم 175 تاريخ 15/9/2015 المتعلق باستبدال قوارير الغاز المعدنية (بوتان/بروبان) الموجودة في السوق المحلي، بحيث يصبح كما يلي:

"البند 5- تعتمد المديرية العامة للنفط الآلية التالية لتحديد عدد قوارير الغاز المعدنية الواجب استبدالها كل فترة:

أ - يحدد سعر قارورة الغاز المعدنية المنزلية والصناعية والتجارية بالليرة اللبنانية.

ب - تأكيدا على ضمان استمرارية عملية استبدال قوارير الغاز المعدنية (بوتان/بروبان) الموجودة في السوق المحلي وطرح قوارير معدنية جديدة صالحة فنيا بدلا منها تكون مطابقة للمواصفات اللبنانية المعتمدة لهذه القوارير في كل حين، ما من شأنه ان يعزز شروط تأمين السلامة العامة للمواطنين والمؤسسات، ودرءا للنتائج السلبية التي يمكن ان تنشأ عن الازمات الاقتصادية غير المتوقعة، تؤخذ بعين الاعتبار النقليات الكبيرة التي قد تطرأ على الاوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية التي من شأنها ان تؤثر بصورة سلبية في انتظام التوازن المالي لعملية انتاج قوارير الغاز المعدنية الجديدة موضوع القرار 175/2015، ويقضي بالتالي، الى اختلال جذري في العملية المذكورة في حال استمرار تلك الظروف الاقتصادية غير المنظورة بالاساس، بحيث تنظر وزارة الطاقة والمياه في موضوع العمل على التخفيف من النتائج السلبية اياها، وذلك ضمن الاطر والاحكام القانونية والنصوص التنظيمية النافذة، حرصا منها على تأمين شروط الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في البلاد.

ج - يحدد ثمن قارورة الغاز المعدنية المنزلية (10 كغ) ب/120800/ ل.ل. (108800 ل.ل. + الضريبة على القيمة المضافة بمعدل 11%)، ويحدد ثمن قارورة الغاز المعدنية الصناعية (35 كغ) ب /295900/ ل.ل. (/266500/ ل.ل. + الضريبة على القيمة المضافة بمعدل 11%) وكلاهما على اساس سعر الطن من الحديد بتاريخ صدور هذا القرار وفقا للنشرة LME Steel Billet في بورصة لندن LME بما فيه الضريبة على القيمة المضافة، وعلى اساس المتوسطات الشهرية لاسعار العملات الاجنبية التي تصدر عن مصرف لبنان في بيروت (الدولار الاميركي والاورو) ولسعر الصرف المحدد من الجهات المختصة.

والباقي دون تعديل.

المادة 2

يعمل بهذا القرار حيث تدعو الحاجة ويعمل بمضمونه عند صدوره.

بيروت في 14 تموز 2020 وزير الطاقة والمياه ريمون غجر