النص الكامل

قانون نافذ حكما رقم 6 تاريخ 05/03/2020 نافذ

المادة 21

المادة 21

تسوية اوضاع العمال الاجانب المخالفين لشروط العمل والاقامة في لبنان:

اولا: تسوى اوضاع العمال الاجانب من مختلف الفئات، العاملين على الاراضي اللبنانية بموجب اجازة عمل واقامة عمل، والمستقدين للعمل من قبل كفلاء افراد او مؤسسات او شركات وغيرها، والذين انتهت صلاحية مستنداتهم ولم يجددوها قبل تاريخ نفاذ هذا القانون، على النحو التالي:

- يعفى كفلاء هؤلاء العمال من غرامات التأخير على انواعها، كما تلغى قرارات الترحيل الصادرة بحق بعض هؤلاء، وتترتب عليهم الرسوم والضرائب عن سنوات التأخير فقط، شرط تقديم طلبات تسوية اوضاع الى وزارة العمل والى المديرية العامة للامن العام للحصول على تجديد الاجازة والاقامة ضمن مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ نشر هذا القانون.

ثانيا: بالنسبة للعمال الاجانب المستقدمين من قبل مكاتب الاستخدام بناء على كفلاء وهميين، وحازوا على اساسها اجازة عمل واقامة عمل شرعية، وانتهت صلاحية مستنداتهم ولم يجددوها قبل تاريخ نفاذ هذا القانون، فتسوى اوضاعهم على الشكل التالي:

- تستوفى من مكاتب الاستخدام التي استقدمتهم زورا كافة الرسوم والغرامات المترتبة عن سنوات التأخير، وتشطب تلك المكاتب من لائحة المسموح لهم باستقدام عمال اجانب لدى وزارة العمل والمديرية العامة للامن العام.

تسوى اوضاع هذه الفئة من العمال بتقديم طلبات تسوية من قبل كفيل جديد للحصول على تجديد الاجازة والاقامة او الحصول على اجازة واقامة جديدتين من وزارة العمل والمديرية العامة للامن العام، ضمن مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ نشر هذا القانون.

- وفي حال عدم تقدم هؤلاء بطلبات تسوية ضمن تلك المهلة تتخذ بحقهم اجراءات الترحيل المناسبة.

- وفي حال تخلفهم عن التسوية وثبت استمرار عملهم لدى مخدوم جديد، شخصا كان ام شركة، دون اورق قانونية فيتم تغريم المستخدم حسب الاصول بما فيها دفع الرسوم عن سنوات الاستخدام غير الشرعي، ويجري ترحيل العامل على نفقة المستخدم وفقا لاجراءات الامن العام.

ثالثا: بالنسبة للعمال الاجانب الداخلين الى لبنان بصورة غير شرعية والذين يعملون دون اجازة واقامة عمل لدى رب عمل لبناني، فردا كان ام شركة او مؤسسة، تقدم طلبات تسوية واضاعهم من قبل مستخدمهم على النحو والمهلة المحددة اعلاه، وتستوفى من المستخدم الرسوم عن سنوات تشغيل العامل لديه مع اعفائه من كل انواع الغرامات.

وفي حال تمنع المستخدم عن تسوية اوضاع عماله فترتب عليه كامل الرسوم وغرامات التأخير عن سنوات تشغيل العامل المخالف لديه، وتتخذ اجراءات ترحيل العامل حسب الاصول من قبل المديرية العامة للامن العام وعلى نفقة المستخدم.

رابعا: بالنسبة للعمال الاجانب الداخلين الى لبنان بصورة غير شرعية والذين يعملون فيه دون رب عمل محدد، فيعطى هؤلاء مهلة ثلاثة اشهر للعثور على كفيل لتسوية اوضاعهم واستخدامهم وفقا للاصول المرعية الاجراء.

وفي حال انقضت المهلة دون تقديم طلب تسوية من قبل كفيل، يرحل العامل المخالف وفقا للاصول المعتمدة في المديرية العامة للامن العام التي تستوفي رسوم الترحيل والغرامات من مجموع المستخدمين الذين عمل لديهم خلال سنوات المخالفة.

خامسا: لا تطبق احكام هذه المادة على العمال الذين ترعى اوضاعهم نصوص قانونية خاصة او اتفاقيات ثنائية، بحيث يتم الالتزام بتلك النصوص والاتفاقيات في ما خصهم.

سادسا: تحدد دقائق تطبيق هذه المادة، عند الاقتضاء، بقرار مشترك من وزيري العمل والداخلية والبلديات.

نص مرتبط:تسوية أوضاع العاملات الأجنبيات في الخدمة الـمنزلية اللواتي يعملن بغير الصفة الـمحددة في اجازة العمل

المادة 21 من قانون نافذ حكما رقم 6 تاريخ 05/03/2020 https://lebaneselegislation.com/ar/law/285688/article/21/