النص الكامل

قانون نافذ حكما رقم 6 تاريخ 05/03/2020 نافذ

المادة 28

المادة 28

اجراء تسوية على التكاليف المتعلقة بضريبة الدخل وبالضريبة على القيمة المضافة المقدمة امام لجان الاعتراضات اعتبارا من 1/4/2019:

خلافا لاي نص آخر، وبصورة استثنائية، تسوى التكاليف المتعلقة بالضريبة على الدخل وبالضريبة على القيمة المضافة، المعترض عليها امام لجان الاعتراضات اعتبارا من 1/4/2019 والتي لم يتم البت بها لغاية تاريخ نشر الموازنة العامة لعام 2020.

تحدد قيمة التسوية بخمسين بالمائة (50%) من قيمة الضرائب المعترض عليها فقط دون غرامات التحقق والتحصيل التي كانت متوجبة.

للاستفادة من هذه التسوية، يتوجب على المكلف ان يتقدم من الادارة الضريبية المختصة بطلب خطي وان يسدد المبلغ الذي يتوجب عليه بنتيجة التسوية كاملا خلال مهلة اقصاها 31/3/2020.

لا يمكن للمكلف ان يختار الاستفادة من التسوية عن جزء من التكليف الواحد الصادر عن الادارة الضريبية، بحيث تشمل التسوية كافة النقاط والفترات المعترض عليها ضمن التكليف الواحد.

تتوقف لجان الاعتراضات التي تبلغها الادارة الضريبية طلب المكلف اجراء التسوية، عن البت بالاعتراض.

يمكن للمكلفين الذين قاموا بتقسيط الضريبة المتوجبة عليهم قبل نفاذ هذا القانون ولم يتم تسديد كافة الاقساط، وللمكلفين الذين استفادوا من احكام المادة 40 من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 ( قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2017)، او احكام المادة 23 من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (قانون الموازنة العامة والموازنت الملحقة لعام 2018)، او احكام المادة 41 من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019)، الاستفادة من احكام هذه المادة وفقا لما يلي:

"تحدد قيمة التسوية بخمسين بالمئة من قيمة الضرائب المعترض عليها بعد حسم الجزء المسدد من الضريبة فقط".

المادة 28 من قانون نافذ حكما رقم 6 تاريخ 05/03/2020 https://lebaneselegislation.com/ar/law/285688/article/28/