النص الكامل

مرسوم رقم 5730 تاريخ 08/10/2019 نافذ

المادة 14

المادة 14

مدة التعاقد وفترة التجربة:

يكون التعاقد لمدة سنة كحد اقصى قابلة للتجديد، تعتبر الاشهر الثلاثة الاولى من اول سنة تعاقدية فترة تجربة يمكن لرئيس المجلس خلالها او في نهايتها الاستغناء عن خدمات المتعاقد. ويعتبر مفعول الصرف ساريا ابتداء من تاريخ تبليغه او من تاريخ الانقطاع الفعلي عن العمل اذا حصل ذلك قبل التبليغ شرط ان لا يتعدى تاريخ التبليغ تاريخ انتهاء فترة التجربة.

ينقضي العقد بحلول اجله ما لم يمدد العمل به او يجدد صراحة. ولا يجوز اعتباره مجدد ضمنيا.

المادة 14 من مرسوم رقم 5730 تاريخ 08/10/2019 https://lebaneselegislation.com/ar/law/285689/article/14/