المادة 14
مدة التعاقد وفترة التجربة:
يكون التعاقد لمدة سنة كحد اقصى قابلة للتجديد، تعتبر الاشهر الثلاثة الاولى من اول سنة تعاقدية فترة تجربة يمكن لرئيس المجلس خلالها او في نهايتها الاستغناء عن خدمات المتعاقد. ويعتبر مفعول الصرف ساريا ابتداء من تاريخ تبليغه او من تاريخ الانقطاع الفعلي عن العمل اذا حصل ذلك قبل التبليغ شرط ان لا يتعدى تاريخ التبليغ تاريخ انتهاء فترة التجربة.
ينقضي العقد بحلول اجله ما لم يمدد العمل به او يجدد صراحة. ولا يجوز اعتباره مجدد ضمنيا.