النص الكامل

مرسوم رقم 5730 تاريخ 08/10/2019 نافذ

المادة 20

المادة 20

الاعمال المحظرة:

يحظر على المتعاقد ان يقوم باي عمل تمنعه القوانين والانظمة النافذة ولا سيما:

1 - ان يضرب عن العمل خلافا للقوانين والانظمة المعمول بها لهذه الجهة او يحرض غيره على الاضراب.

2 - ان يلقي وان ينشر بدون اذن خطي من الامين العام خطيا او تصريحات او مقالات او مؤلفات في اي شأن كان ولا سيما المتعلقة بالمجلس، على ان يعود للامين العام تقدير الحالات التي تستدعي رفع الامر الى رئيس المجلس لاخذ موافقته.

3 - ان يمارس اي مهنة تجارية او صناعية او حرفة مأجورة.

4 - ان يكون له مصلحة مادية مباشرة او بواسطة الغير في مؤسسة تتعامل مع المجلس.

5 - ان يلتمس او يقبل مباشرة او بالواسطة بسبب المركز الذي يشغله اكراميات او منحا من اي نوع كانت.

المادة 20 من مرسوم رقم 5730 تاريخ 08/10/2019 https://lebaneselegislation.com/ar/law/285689/article/20/