جميع التشريعات

مرسوم رقم 6571 03/07/2020

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية

النوع
مرسوم
الرقم
6571
التاريخ
03/07/2020
الجريدة الرسمية
العدد 29, 09/07/2020, ص. 1513-1514
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6571 تاريخ 03/07/2020
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيد بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته.

بناء على طلب السيد عبد الله ناصر عبد الله المسند من التابعية القطرية المسجل برقم 1735/2019 تاريخ 29/5/2019 والمرفق بالمستندات التي تثبت أن مجموع ما يطلب الترخيص بتملكه والذي يملكه يزيد عن ثلاثة الآف متر مربع في الأراضي اللبنانية.

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 25/6/2020,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص للسيد عبد الله ناصر عبد الله المسند من التابعية القطرية، بتملك العقار رقم 386 من منطقة المطيلب العقارية قضاء المتن البالغة مساحته 1498 م.م. والغاية من التملك هي لضمه للعقار رقم 385 من منطقة المطيلب العقارية الذي يملكه سابقا من اجل السكن.

على الجهة المرخص لها ان تتقيد باحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 تموز 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير المالية الامضاء: غازي وزني