النص الكامل

قرار رقم 193 تاريخ 01/06/2020 نافذ

المادة 2

المادة 2

تشمل فوائد وايرادات وعائدات حسابات الائتمان وادارة الاموال المنصوص عليها في البند 3 من الفقرة اولا من المادة 51 من القانون رقم 497/2003 وتعديلاتها، وفي البند 3 من المادة الاولى من هذا القرار، المبالغ الناتجة عن العمليات التي تناولتها المادة الاولى من القانون رقم 520 تاريخ 6/6/1996، والمادة الثانية من القانون رقم 234 تاريخ 10/6/2000، والقرارات الصادرة عن مصرف لبنان في هذا الشأن، التي تقوم بها المصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الوساطة المالية لصالح زبائنها، سواء تمت تلك العمليات من خلال حسابات خاصة لادارة المحافظ او في حال كانت على سبيل الامانة او الضمانة، وسواء تمت بموجب عقود خطية مقيدة او استنسابية او من دونها، وسواء عادت تلك المبالغ الى مقيم في لبنان او غير مقيم فيه.

المادة 2 من قرار رقم 193 تاريخ 01/06/2020 https://lebaneselegislation.com/ar/law/285699/article/2/