جميع التشريعات

قرار رقم 70 03/06/2020

تعليق التداول بمياه الشرب المعبأة

النوع
قرار
الرقم
70
التاريخ
03/06/2020
الجريدة الرسمية
العدد 25, 11/06/2020, ص. 1385
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 70 تاريخ 03/06/2020
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الاقتصاد والتجارة،

بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون الصادر بالمرسوم رقم 2896 تاريخ 16/12/1959 وتعديلاته (تنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة)،

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973 (تحديد مهام وملاكات وزارة الاقتصاد والتجارة)،

بناء على القانون رقم 659 تاريخ 4/2/2005 وتعديلاته (قانون حماية المستهلك)، لا سيما المادة 45 منه،

بناء على المواصفة القياسية اللبنانية رقم 162:1999 (مواصفة مياه الشرب المعبأة)،

وبناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعلق التداول في الاسواق اللبنانية بمياه الشرب المعبأة من انتاج محطة مياه السياد لصاحبها مالك محمد اسماعيل الكائنة في تحويطة الغدير، وذلك بعد ان ثبت بالتحاليل المخبرية لعينة من مياه الشرب المعبأة التي تم اخذها من انتاج المحطة المذكورة اعلاه، عدم مطابقتها للمواصفة القياسية اللبنانية رقم 162:1999 (مواصفة مياه الشرب المعبأة) من الناحية الجرثومية،

- يسري هذا الاجراء ابتداء من تاريخ العمل بهذا القرار الى ان يصار الى التثبت من مطابقة انتاج هذه المحطة لمياه الشرب للمواصفة اللبنانية المذكورة اعلاه.

المادة 2

يطلب من المحطة الواردة اسمها في المادة الاولى اعلاه سحب منتجاتها من مياه الشرب المعبأة المطروحة للبيع في الاسواق اللبنانية واعداد جداول بالكميات التي يتم سحبها وذلك خلال فترة ثلاثة ايام من تاريخ العمل بهذا القرار وابلاغ وزارة الاقتصاد والتجارة بها تمهيدا لاجراء اتلافها.

المادة 3

يعمل بهذا القرار فور صدوره ويعلن عنه في وسائل الاعلام، وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3/6/2020 وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمة