النص الكامل

قرار رقم 284 تاريخ 29/05/2020 نافذ

المادة 3

المادة 3

يجري بيع هذه الطوابع البريدية التذكارية للمجموعات خلال مدة ستة اشهر من تاريخ وضعها في التداول، وبعد انتهاء هذه المدة تتخذ الاجراءات التالية:

1) يتولى رئيس دائرة الطوابع وآلات التخليص البريدي ورئيس قسم الطوابع البريدية في المديرية العامة للبريد باشراف رئيس مصلحة الشؤون المالية اجراء ما يلي:

أ- جرد الكميات المباعة والمتبقية من هذه الطوابع البريدية التذكارية.

ب- تنظيم محضر مفصل بالنتيجة يرفع الى المدير العام للبريد لاستكمال الاجراءات المتعلقة بوضع الكميات المتبقية من هذه الطوابع في التداول كطوابع بريدية عادية للتخليص على المواد البريدية.

ج- احالة نسخة عن هذا المحضر الى الجهات المختصة في المديرية العامة للبريد لتدقيق احتساب الكميات المباعة من هذه الطوابع للمجموعات التذكارية.

2) توضع الكميات المتبقية من كل طابع من هذه الطوابع في التداول كطوابع بريدية عادية وتباع للتخليص على المواد البريدية، وذلك بموجب تعليمات خاصة تصدر عن وزير الاتصالات.

المادة 3 من قرار رقم 284 تاريخ 29/05/2020 https://lebaneselegislation.com/ar/law/285714/article/3/