المادة 1
تعدّل المادة الاولى من القرار رقم 101/2019، تاريخ 12 ايلول 2019 لتصبح كما يلي:
تستثنى من الإلغاء من الإعفاءات من الرسوم الجمركية الممنوحة قبل صدور رقم 144، تاريخ 31 تموز 2019، جميع السلع التي يثبت للجمارك أنها شحنت مباشرة الى لبنان قبل تاريخ نشر هذا القانون.