ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 93 تاريخ 10/10/2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،
بناء على القانون رقم 4461 تاريخ 15/2/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 95 تاريخ 20/12/1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)،
بناء على المرسوم رقم 6255 تاريخ 9/4/2020 (إعفاء المستلزمات والمعدات الطبية والاستشفائية والمخبرية المنحصر استعمالها بالوقاية من فيروس كورونا ومعالجة حالات الاصابة به،
بناء على المرسوم رقم 6278 تاريخ 16/4/2020 (إعفاء المستلزمات والمعدات الطبية والاستشفائية والمخبرية المنحصر استعمالها بالوقاية من فيروس كورونا ومعالجة حالات الاصابة به من الرسوم الجمركية)،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 15/3/2020،
بناء على اقتراح وزراء الصحة العامة والصناعة والمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/7/2020،
بناء على الموافقة الاستثنائية الصادرة عن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء،
يرسم ما يأتي:
المواد
مدد، على سبيل التسوية العمل بالمرسوم رقم 6255 تاريخ 9/4/2020 والمرسوم رقم 6278 تاريخ 16/4/2020 المتعلقين بإعفاء المستلزمات والمعدات الطبية الاستشفائية والمخبرية المنحصر استعمالها بالوقاية من فيروس كورونا ومعالجة حالات الاصابة به من الرسوم الجمركية بما فيها رسم الاستهلاك الداخلي، الحد الادنى للرسم الجمركي والرسم المقطوع البالغ 3%.
يعمل باحكام هذا المرسوم ابتداء من 1/7/2020 ولغاية 31/12/2020.
تحدد دقائق تطبيق هذا المرسوم بقرار يصدر عن المجلس الاعلى للجمارك.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.
بعبدا في 3 ايلول 2020
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير المالية
الامضاء: غازي وزني
وزير الصناعة
الامضاء: عماد حب الله
وزير الصحة العامة
الامضاء: حمد حسن