المادة 1
يحدد هذا القرار دقائق تطبيق أحكام البند 12 من المادة 16 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)، المتعلق بإعفاء الأنشطة التي تقوم بها دور الحضانة المرخص لها العمل في حقل حضانة الأطفال على الأراضي اللبنانية، المضاف بموجب المادة 24 من القانون رقم 6 تاريخ 5/3/2020 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2020).
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت، كما يشير المركز، بموجب قانون نافذ حكما رقم 6 تاريخ 05/03/2020, 05/03/2020