جميع التشريعات

قرار رقم 208 15/06/2020

شطب الشركات والمؤسسات التجارية من السجل التجاري والشركات المدنية من السجل الخاص بالشركات المدنية

النوع
قرار
الرقم
208
التاريخ
15/06/2020
الجريدة الرسمية
العدد 26, 18/06/2020, ص. 1437-1439
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
7
الاستشهاد كـ
قرار رقم 208 تاريخ 15/06/2020
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزيري المالية والعدل،

بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019)،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 111/2019 - 2020 تاريخ 30/12/2019)،

يقرران ما يأتي:

المواد

المادة 1

يحدد هذا القرار اصول تطبيق احكام المادة الثانية والاربعين من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019) المتعلقة بشطب الشركات والمؤسسات التجارية من السجل التجاري والشركات المدنية من السجل الخاص بالشركات المدنية.

المادة 2

تشطب حكما من السجل التجاري ومن السجل الخاص بالشركات المدنية، الشركات والمؤسسات التجارية التالية:

1 - الشركات والمؤسسات التجارية التي لم تزاول العمل فعليا منذ تاريخ تأسيسها ولغاية السنة السابقة للسنة التي تسقط بعامل مرور الزمن.

2 - الشركات والمؤسسات التجارية التي توقفت عن مزاولة عملها ولم يكن لديها موجودات لغاية السنة السابقة للسنة التي تسقط بعامل مرور الزمن، وليس لديها مستخدمون.

3 - الشركات والمؤسسات التجارية التي توقفت عن مزاولة عملها وقامت بتصفية موجوداتها خلال السنة السابقة للسنة التي تسقط بعامل مرور الزمن، وليس لديها مستخدمون.

تتثبت الدائرة المختصة في وزارة المالية التأكد من توفر الشروط المذكورة اعلاه، بكافة الوسائل المتاحة لديها سيما لناحية الاطلاع على نظام السجل التجاري ونظام الجمارك وميزانية الشركة او المؤسسة.

المادة 3

يشترط لشطب هذه الشركات والمؤسسات ان لا يكون مترتبا عليها ديون للغير وان تكون مسددة للضرائب والغرامات كافة المتوجبة عليها لوزارة المالية وللرسوم والغرامات العائدة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ولسائر الادارات العامة والمؤسسات العامة عن الفترات التي كانت قد زاولت عملا خلالها قبل السنة السابقة للسنة التي تسقط بعامل مرور الزمن.

المادة 4

أ - تضع وزارة المالية لائحة بالمؤسسات والشركات التي تتوافر فيها شروط المادة الثانية اعلاه وذلك خلال ثلاثة اشهر من تاريخ نشر القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019)، على ان تتضمن اللائحة بيانا تفصيليا يتضمن ما يلي:

- اسم الشركة او المؤسسة.

- اسماء الشركاء او المساهمين او صاحب المؤسسة.

- المفوضين بالتوقيع عن الشركة او عن المؤسسة.

- عنوان الشركة (مركز الشركة) او المؤسسة.

- اسباب الشطب.

ب - تبلغ وزارة المالية اللائحة المذكورة اعلاه، الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والى رؤساء اقلام السجل التجاري، خلال مهلة الثلاثة اشهر المبينة في البند أ، وعلى هذه الجهات ايداع وزارة المالية خلال فترة شهرين من تاريخ تبلغها اللائحة، ملاحظاتها بشأنها لجهة ما اذا كان يتوجب او لا يتوجب على تلك المؤسسات والشركات رسوم او غرامات لصالها.

ج - تنشر وزارة المالية وخلال مهلة اقصاها شهر ومن تبلغها رد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وردود رؤساء اقلام السجل التجاري، على موقعها الالكتروني وفي الجريدة الرسمية وفي جريدتين محليتين بيانا تفصيليا بالشركات والمؤسسات التي سوف يتم شطبها على ان تعيد نشر البيان المذكور اعلاه مرة ثانية على موقعها الالكتروني وفي الجريدة الرسمية وفي جريدتين محليتين بعد انصرام مدة خمسة عشر يوما من تاريخ آخر اعلان في احدى وسائل النشر المذكورة اعلاه،

كما يتم ابلاغ تلك الشركات والمؤسسات بقرارها المتعلق بشطبها من السجل التجاري او السجل المدني على آخر عنوان مراسلة لديها وذلك وفقا لاصول التبليغ المحددة في قانون الاجراءات الضريبية، على انه في حال لم يكن للشركة او المؤسسة عنوان واضح لابلاغها يكتفي بعملية النشر الحاصلة.

المادة 5

يمكن للشركات ولاصحاب المؤسسات ولسائر الادارات العامة والمؤسسات العامة وللدائنين ان يعترضوا امام وزارة المالية على قرار الشطب خلال مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ آخر اعلان في الجريدة الرسمية او على الموقع الالكتروني لوزارة المالية او في الجريدتين المحليتين،

يقدم طلب الاعتراض الى دائرة الالتزام الضريبي في وزارة المالية اما مباشرة او البريد وذلك بموجب استدعاء خطي يوقعه صاحب العلاقة او من ينوب عنه قانونا، على ان يتضمن اسم المعترض وعنوانه، رقم تسجيله لدى وزارة المالية (في حال وجوده)، اسباب الاعتراض، مطالب المعترض، وان يرفق به نسخا عن المستندات التي تبرر الاعتراض، وذلك تحت طائلة رد الاعتراض شكلا،

يعتبر الاعتراض مقدما:

- بتاريخ تسليمه الى الدائرة المختصة اذا قدم باليد.

- بتاريخ ختم البريد اذا ارسل بالبريد العادي.

- بتاريخ ايداعه البريد اذا ارسل بالبريد المضمون.

تتوقف اجراءات إتمام عمليات الشطب لهذه الشركات والمؤسسات الى حين يتم البت بالاعتراض من قبل الادارة الضريبية،

يتم ابلاغ صاحب العلاقة بنتيجة الاعتراض وفقا لاصول التبليغ المحددة في قانون الاجراءات الضريبية،

يمكن لصاحب العلاقة طلب ابطال قرار الادارة برفض الاعتراض امام مجلس شورى الدولة خلال مهلة شهرين من تاريخ تبلغه او اعتباره مبلغا، تحت طائلة رد طلبه في الشكل.

تطبق لدى مجلس شورى الدولة الاصول الموجزة وفق نظامه.

المادة 6

فور انتهاء المهلة المخصصة لتقديم الاعتراض المشار اليها في المادة الخامسة اعلاه، تضع وزارة المالية لائحة بالشركات والمؤسسات التي لم تعترض على قرار شطبها وتبادر الى تنزيل الغرامات كافة ورسم الطابع المالي المتوجب عن تجديد مدة تلك الشركات والمؤسسات في حال وجوده، وذلك عن الفترات اللاحقة للسنة السابقة للسنة التي تسقط بعامل مرور الزمن وتشطبها من فهارس التكليف في وزارة المالية ومن سجلات امانات السجل التجاري والسجلات المدنية وسجلات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وعلى وزارة المالية ان تنشر في الجريدة الرسمية وعلى موقعها الالكتروني لائحة باسماء الشركات والمؤسسات التي تم شطبها.

اما فيما يتعلق بالشركات والمؤسسات التي رد مجلس شورى الدولة طلبها وفور تبلغ وزارة المالية قرار الرد، تبادر الى اتخاذ الاجراءات ذاتها المشار اليها في الفقرة اعلاه من هذه المادة.

المادة 7

تلتزم وزارة المالية بإعداد وتبليغ ونشر اللائحة بالشركات والمؤسسات المراد شطبها خلال ثلاثة اشهر من بداية كل سنة اعتبارا من سنة 2020، وذلك وفقا للاجراءات ذاتها المتعلقة بالاعداد والتبليغ والنشر المذكورة في المادة الرابعة من هذا القرار.

15 حزيران 2020 وزير العدل د. ماري كلود نجم وزير المالية د. غازي وزني