النص الكامل

مرسوم رقم 6748 تاريخ 30/07/2020 نافذ

المادة 10

المادة 10

الإعلان عن بدلات الخدمة:

يتوجب على الجمارك التي سوف يعهد اليها بإنشاء وتشغيل نظام معاينة ومراقبة الحاويات والبضائع والمركبات لدى دخولها الى الأراضي اللبنانية، ان تعلن عن بدلات الخدمة المزمع استيفاؤها بتعليق لوحة تدل على ذلك في كل المرافق الحدودية المحددة بحسب المادة الثانية من هذا المرسوم. كما يتوجب عليها تعليق لائحة بدلات الخدمة المعتمدة في مكان بارز من المرافق الحدودية بحيث يتاح للداخل اليها رؤية اللائحة بسرعة وسهولة.

المادة 10 من مرسوم رقم 6748 تاريخ 30/07/2020 https://lebaneselegislation.com/ar/law/285821/article/10/