النص الكامل

قانون رقم 189 تاريخ 16/10/2020 نافذ

المادة 7

المادة 7

جزاء عدم تقديم التصريح:

أ – يُعتبر تقديم التصاريح المنصوص عليها في هذا القانون شرطاً من شروط تولي الوظيفة العمومية والإستمرار فيها وإستحقاق وقبض الرواتب والتعويضات وسائر الحقوق المالية لجميع الفئات المعددة في تعريف الموظف العمومي الخاضع للتصريح.

ب - يعتبر مستقيلاً حكماً كل من لا يقدم التصريح الأول في موعده والتصاريح اللاحقة المتوجبة في مواعيدها دون عذر مشروع ويستمر في تقاعسه خلال مهلة ثلاثة أشهر، إما من تاريخ تبلغه كتاباً بوجوب تقديم التصريح المحدد في الفقرة (ج) أدناه بالذات بالطريقة الإدارية، وإما من تاريخ توقف تسديد حقوقه المالية وفق الفقرة (ج) أدناه، ويعتبر هذا التوقف عن التسديد بمثابة تبليغ للموظف العمومي المعني.

ج - على الهيئة أو الجهات المعنية المكلفة موقتاً استلام التصاريح، أن تبلّغ جميع الموظفين العموميين الخاضعين للتصريح بوجوب تقديم التصاريح المنصوص عليها في هذا القانون إذا انقضت المهل القانونية المحددة لذلك ولم يتم تقديم هذه التصاريح. كما عليها بالتزامن وفوراً إبلاغ كل من الإدارات التابع لها هؤلاء الموظفون العموميون المتقاعسون عن تقديم التصريح، والمحتسب المالي المركزي أو من يفوض إليه مهام صرف النفقات المذكورة، بتسديد حقوقهم المالية على أنواعها كالرواتب والتعويضات وتعويض الصرف من الخدمة وتعويض نهاية الخدمة وسائر التعويضات . وبمجرد حصول هذا التبليغ، يتوقف تسديد الرواتب والمستحقات المالية الأخرى فوراً ويستمر إلى حين تبلغ الأجهزة المعنية المذكورة مجدداً من الهيئة أو الجهات المعنية ترخيصاً بإعادة التسديد بعد التثبت من تقديم التصريح المتوجب ضمن الأصول والشروط المحددة.

د - في جميع الحالات، لا تدفع الحقوق المالية على أنواعها كالرواتب والتعويضات وتعويض الصرف من الخدمة وتعويض نهاية الخدمة، إلا إذا قدم الأشخاص المعنيون بالتصريح، إلى الجهة المختصة، الإيصال المثبت أنهم تقدموا بالتصاريح المتوجبة ضمن الأصول والشروط المحددة. أما في حال جرى قبض أي مبلغ أو تعويض بخلاف الآلية المحددة بموجب الفقرة (ج) أعلاه من هذه المادة، تُعتبر تلك المدفوعات ديناً على المستفيد لمصلحة الخزينة متوجبة التسديد ومنتجة للفوائد القانونية منذ تاريخ قبضها.

ه- تبقى جميع الأعمال الناتجة عن ممارسة الوظيفة العمومية صحيحة وقائمة بالرغم من أي تدبير أو عقوبة تترتب على الموظف العمومي نتيجة عدم تقدمه بالتصريح.

و- لتسهيل التواصل وإجراء التبليغات المنصوص عليها في هذه المادة وفي إطار قواعد الحكومة الرقمية، يتم ربط حواسيب مختلف الإدارات المعنية في ما بينها مع قاعدة إحصائية متلازمة واستحداث واجهات إلكترونيّة تسمح بالتبليغ وتوقيف التسديد وكشف الثغرات. وإلى ذلك الحين، يُعتبر المحتسب المركزي، أو من يفوض إليه مهام صرف النفقات المذكورة، مسؤولاً عن أي تسديد مخالف للآلية المحددة بموجب هذه المادة، وذلك عملاً بأحكام المادتين 93 و173 من قانون المحاسبة العمومية الصادر بالمرسوم رقم/14969/ تاريخ 30/12/1963 .

المادة 7 من قانون رقم 189 تاريخ 16/10/2020 https://lebaneselegislation.com/ar/law/285832/article/7/