النص الكامل

قانون رقم 192 تاريخ 16/10/2020 نافذ

المادة 11

المادة 11

حدود الاملاك العمومية المائية:

ان حدود الاملاك العامة المائية للدولة اللبنانية وملحقاتها هي تلك المعينة بموجب احكام الباب الثاني من القرار رقم 144/S تاريخ 10 حزيران 1925 المتعلق بتعريف الاملاك العمومية وتحديدها واشغالها المؤقت.

المادة 11 من قانون رقم 192 تاريخ 16/10/2020 https://lebaneselegislation.com/ar/law/285835/article/11/