المادة 21
مخططات الاحواض:
تتولى الوزارة وضع مبادىء التخطيط المائي العام على ضوء نتائج تقييم الاحواض او مناطق الخدمة المائية، بحيث يشتمل على المؤشرات العامة لوضعية الاحواض المائية في مختلف المناطق اللبنانية واتجاهات الطلب على المياه لكافة الاستخدامات المائية في الامد القصير والمتوسط والبعيد، وذلك وفقا لما يلي:
اولا - إعداد مخططات الاحواض :
يتوجب على الوزارة، إعداد مخططات للاحواض المائية الرئيسية والفرعية، لا سيما في المناطق التي تعاني من تدن ي مواردها المائية او من تلوث في النظم البيئية المائية فيها.
يحدد نطاق مخططات الاحواض والتنسيق مع المؤسسات العامة الاستثمارية للمياه.
تحدد دقائق هذه المادة بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.
ثانيا: محتوى مخططات الاحواض
تتضمن مخططات الاحواض ما يلي:
1 - تقريرا مفصلا تعرض فيه خصائص الحوض التي تبرر إعداد المخطط الخاص به، انطلاقا من تقييم شامل لاوضاع المياه والنظم البيئية فيه.
2 - وثيقة ادارية تحدد:
أ - الاهداف، النوعية، الكمية والمهل المفترضة لتحقيقها.
ب - تقييم الموارد المائية في الحوض المائي كمًا ونوعا.
ج - تقييم الاثر البيئي.
د - اجراءات مراقبة تفريغ النفايات.
هـ - اولوية تخصيص التوزيع العادل للمياه ومعالجة واعادة استخدام المياه واجراءات الضبط والمراقبة التي تضمن الاستخدام العادل والمتكافىء للمياه.
و - كيفية توزيع المياه بين مختلف فئات المنتفعين.
ز - مصادر المياه غير التقليدية.
ح - شروط إدارة المورد خلال الازمات، كالتلوث ونقص المياه والفيضانات والحرائق.
ط - الوسائل الواجب استعمالها للتوصل للاهداف المحددة.
ي - المؤشرات التي تتيح متابعة الاعمال المنجزة وتقييم الاجراءات والبرامج والالتزامات المنجزة وتقييم الاجراءات والبرامج والالتزامات المأخوذ بها بالنسبة للاهداف.
3 - الخرائط التي تسمح بتحديد المواقع المستهدفة في المخطط.
يجب ان تتناسق القرارات المتعلقة بمخططات الاحواض مع احكام المخطط التوجيهي العام للمياه.