النص الكامل

قانون رقم 192 تاريخ 16/10/2020 نافذ

المادة 25

المادة 25

حماية الموارد المائية:

تتولى الوزارة والمؤسسات العامة الاستثمارية للمياه كل ضمن نطاقها واختصاصها، حماية الموارد المائية من التلوث، ومراقبة معايير الانبعاثات ومصادر التلوث ووضع اصول واجراءات تحقيق المراقبة على التجهيزات التابعة للمنشآت المائية، ومنع الانشطة التي قد تؤدي الى تلوث او تدهور نوعية المياه، ومكافحة حالات التلوث الطارىء.

كما يعود لكل من الوزارة والمؤسسات العامة الاستثمارية للمياه المختصة ان تتخذ بحق مسبب الضرر كل او بعض التدابير الادارية التالية:

أ - منع نشاط معين يسبب اخطار جسيمة للنظم البيئية المائية او منع متابعة تنفيذ هذا النشاط.

ب - تنفيذ اعمال الاصلاح كإزالة التلوث وصيانة الاماكن على نفقة مسبب الضرر.

ج - فرض الالتزامات الادارية والفنية والغرامات.

د - كل تدبير يهدف للوقاية او الحد من كل ضرر يصيب النظم البيئية المائية.

المادة 25 من قانون رقم 192 تاريخ 16/10/2020 https://lebaneselegislation.com/ar/law/285835/article/25/