النص الكامل

قانون رقم 192 تاريخ 16/10/2020 نافذ

المادة 32

المادة 32

موجبات أصحاب المنشآت:

على أصحاب المؤسسات الصناعية والمصنّفة، وأصحاب المنشآت الصناعية والتجارية والزراعية والصحية، وسائر من يزاولون أي من الأنشطة التي ينتج عنها نفايات، التقيّد بأحكام هذا القانون لجهة الإمتناع عن تصريف أو تفريغ أو تحويل أو تسريب النفايات بكافة أنواعها الناجمة عن أنشطتها في مجاري الأنهر والأوساط المائية السطحية والجوفية، إلا بعد معالجتها وفقا للأصول المنصوص عنها في القوانين النافذة تحت طائلة سحب التراخيص الممنوحة لهم.

على أصحاب المؤسسات الصناعية والمصنّفة، وأصحاب المنشآت الصناعية والتجارية والزراعية والصحية القائمة قبل صدور هذا القانون، التقدّم من المراجع المختصة خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذه بطلبات تسوية أوضاع منشآتهم وفقا لأحكامه تحت طائلة سحب التراخيص الممنوحة لهم.

المادة 32 من قانون رقم 192 تاريخ 16/10/2020 https://lebaneselegislation.com/ar/law/285835/article/32/