المادة 34
المصلحة العامة وحق الإنتفاع:
مع مراعاة أحكام المادة 12 من هذا القانون، تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير الحالات التي يجوز فيها للدولة اللبنانية أن تضع يدها على حقوق الإنتفاع بالمياه إذا إقتضت المصلحة العامة ذلك أو لضرورة الترشيد في إستخدامات المياه مع التعويض العادل للمنتفعين وفقا للقوانين النافذة.