النص الكامل

قانون رقم 192 تاريخ 16/10/2020 نافذ

المادة 34

المادة 34

المصلحة العامة وحق الإنتفاع:

مع مراعاة أحكام المادة 12 من هذا القانون، تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير الحالات التي يجوز فيها للدولة اللبنانية أن تضع يدها على حقوق الإنتفاع بالمياه إذا إقتضت المصلحة العامة ذلك أو لضرورة الترشيد في إستخدامات المياه مع التعويض العادل للمنتفعين وفقا للقوانين النافذة.

المادة 34 من قانون رقم 192 تاريخ 16/10/2020 https://lebaneselegislation.com/ar/law/285835/article/34/