النص الكامل

قانون رقم 192 تاريخ 16/10/2020 نافذ

المادة 44

المادة 44

احكام مالية:

1 - تبين بشكل مفصل في موازنة وحسابات كل مؤسسة من المؤسسات العامة الاستثمارية للمياه كيفية توزيع عمليات التشغيل والاستثمار والصيانة بالنسبة لكل من مياه الشرب والصرف الصحي والري الزراعي.

ان الاموال والبدلات المحصلة من عمليات التشغيل اعلاه، لا يمكن استخدامها لتمويل استثمار وصيانة منشآت تجميع مياه المتساقطات غير الخاضعة لصلاحية المؤسسة.

2 - يجب إعداد تصميم محاسبي خاص بكل خدمة ضمن المؤسسات العامة الاستثمارية للمياه.

المادة 44 من قانون رقم 192 تاريخ 16/10/2020 https://lebaneselegislation.com/ar/law/285835/article/44/