النص الكامل

قرار رقم 36 تاريخ 28/07/2020 نافذ

المادة 6

المادة 6

يستبدل نص البند (6) من القرار رقم 27/1 تاريخ 11/6/2020 بحيث يسلم المستدعي نسخة عن الملف مع محضر اللجنة متضمنا قرار اللجنة وايداعه لدى المصرف المعتمد من قبل المؤسسة لاتخاذ مجراه القانوني.

للاستفادة من دعم المواد الاولية الصناعية وفق آلية وزارة الاقتصاد والتجارة وفق القرار رقم 87/1 المذكور اعلاه، على صاحب العلاقة تقديم طلب افادة يتضمن المستندات التالية:

* نسخة عن قرار الترخيص الصادر اصولا.

* نسخة عن الشهادة الصناعية سارية المفعول.

* تحديد المواد الاولية المراد استيرادها مع البنود الجمركية العائدة لها.

* افادة بالكميات المستوردة وفق قرار وزارة الاقتصاد والتجارة.

* تعهد من الشركة باستخدام المواد المستوردة لزوم صناعتها.

* تحديد نسبة انخفاض الاسعار التقريبية للمنتجات المصنعة او نصف المصنعة.

المادة 6 من قرار رقم 36 تاريخ 28/07/2020 https://lebaneselegislation.com/ar/law/285880/article/6/