جميع التشريعات

اعلام رقم 67 09/09/2020

تعديل نظام عرض الادوات المالية سلسلة 6000

النوع
اعلام
الرقم
67
التاريخ
09/09/2020
الجريدة الرسمية
العدد 39, 08/10/2020, ص. 1632
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
اعلام رقم 67 تاريخ 09/09/2020
المصدر
الجامعة اللبنانية

بناء على القانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011 المتعلق بالاسواق المالية،

وبناء على قرار مجلس هيئة الاسواق المالية رقم 8/10/20 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 26/8/2020،

نحيطكم علما بما يلي:

المواد

المادة 1

اولا:

تعدل الفقرة (2) من المادة 6303 من نظام عرض الادوات المالية المتعلقة بدراسة الطلب ليصبح نصها كالاتي:

2- في حال اصدار عروض الادوات المالية المعفية ضمن مجموعة تكون فيها جميع الادوات المالية هي ذاتها، ومتطابقة مع الاحكام والشروط ذاتها، باستثناء بعض الاحكام المرتبطة بظروف السوق الحالية، يجوز لمقدم العرض ان يرفع طلبا الى الهيئة لدراسة مستند افصاح موحد ينطلق على جميع العروض المنوي اصدارها ضمن المجموعة. في حال وافقت الهيئة على مستند الافصاح الموحد، يجوز عرض مجموعة لاحقة من هذه الادوات المالية للبيع دون الرجوع الى الهيئة، على ان يرفع مقدم العرض مستند الاحكام النهائية التي تتصل بالسلسلة المعنية الى الهيئة ضمن مهلة اسبوع من تاريخ الاصدار. واما الاحكام التي قد تختلف في سلسلة اخرى فهي:

أ. سعر الاداة المالية،

ب. نسبة العائد او ارباح الاسهم او المردود،

ج. نسبة المشاركة في اي تغيير يطرأ على الادوات المالية او الموجودات الاساسية،

د. الحاجز او مستوى الحماية للمنتجات التي تحظى بحماية جزئية،

هـ. تركيبة الادوات المالية، او السلع او المؤشرات المالية المحددة،

و. الرسوم المفروضة على الاداة المالية, او المشمولة في سعرها،

ز. تحديد وكيل الاحتساب،

ح. في حال المنتجات المعروضة مجددا، المبلغ الواجب استثماره ومستوى الاستجابة لهكذا استثمارات،

ط. الاحكام المماثلة التي تعتبرها الهيئة، لدى تلقي طلب مقدم العرض، قابلة للتعديل حسب ظروف السوق الحالية.

المادة 2

ثانيا:

يعدل البند (ب) من الفقرة (1) من المادة 6304 من نظام عرض الادوات المالية المتعلقة بقائمة العروض المعفية ليصبح نصه كالآتي:

ب. الصادرة عن دول اجنبية او اي هيئة دولية تعترف بها الهيئة.

المادة 3

ثالثا:

يصحح ترقيم البنود الوارد في الفقرة (1) من المادة 6302 من نظام عرض الادوات المالية المتعلقة بموجبات العروض المعفية ليصبح كالآتي:

1- في ما عدا العرض المقدم بموجب المادة 6304 (1) # أ او ب، يجب على عرض الادوات المالية المعفي ان يستوفي المتطلبات المحددة في هذا الباب، والتي تنطبق على نوع محدد من عروض الادوات المالية المعفية من قبل مقدم العرض.

المادة 4

رابعا:

يعمل بهذا الاعلام فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 9 ايلول 2020 رئيس هيئة الاسواق المالية/حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه