تعليمات رقم 1989 29/06/2020
تتعلق بإمكانية إعفاء الطوائف والشخصيات المعنوية المنتمية اليها من رسم الانتقال عن الأموال والممتلكات التي تؤول اليها عن طريق الهبة او الوصية
- النوع
- تعليمات
- الرقم
- 1989
- التاريخ
- 29/06/2020
- الجريدة الرسمية
- العدد 28, 02/07/2020, ص. 1499
- الحالة
- نافذ
- الاستشهاد كـ
- تعليمات رقم 1989 تاريخ 29/06/2020
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
حيث ان احكام المادة الأولى من القانون رقم 210 تاريخ 26/5/2000 (إعفاء كل طائفة معترف بها في لبنان والأشخاص المعنويين التابعين لها من ضرائب ورسوم) نصت على ما يلي:
"تستفيد كل طائفة معترف بها قانونا وكل شخص معنوي ينتمي اليها بحكم القانون، قبل صدور هذا القانون، من الاعفاء من جميع الضرائب المباشرة وغير المباشرة والرسوم والعلاوات التي تستفيد منها قانونا المؤسسات العامة".
وحيث ان أحكام المادة الأولى من المرسوم الاشتراعي رقم 146 تاريخ 12/6/1959 (فرض رسم انتقال على الأموال المنقولة وغير المنقولة) نصت على ما يلي:
"يفرض رسم انتقال على جميع الحقوق والأموال المنقولة وغير المنقولة التي تؤول الى الغير، باستثناء الدولة والبلديات بطريق الإرث أو الوصية أو الهبة او الوقف بأي طريق آخر بلا عوض يعادل قيمتها الحقيقية...".
وحيث ان المادة الأولى من المرسوم الاشتراعي المشار اليه أعلاه لم تنص على إعفاء المؤسسات العامة من رسم الانتقال،
وحيث ان احكام المادة 16 من المرسوم الاشتراعي نفسه نصت على ما يلي:
تعفى من الرسوم جميع المساعدات والإعانات والمنح التي تؤدى من الأموال العامة، وتعفى أيضا كل هبة لا تتجاوز قيمتها مليون وستمائة ألف ليرة. وإذا زادت يستوفى الرسم على الزيادة الا إذا كان الموهوب له مؤسسة خيرية او جمعية رياضية او ثقافية او فنية او خيرية او دينية بما فيها الأوقاف الدينية فيشمل الإعفاء مبلغ مئة مليون ليرة.
وحيث ان احكام المادة 44 من المرسوم الاشتراعي نفسه نصت على ما يلي:
"يستحق الرسم على ما يؤول الى المؤسسات الخيرية والى الجمعيات الرياضية او الثقافية او الفنية او الخيرية بطريق الهبة او الوقف او الوصية او ما في حكم ذلك بعد التنزيل المبين في المادة 16 السابقة وبحسب النسبة المقررة للفئة الثالثة في الجدول الملحق بهذا المرسوم الاشتراعي.
وحيث انه جاء في رأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 27 تاريخ 20/1/2020 ما يلي:
"حيث بالتالي المرسوم الاشتراعي رقم 146/59 عالج موضوع رسم الانتقال بالوصية الى غير وارث، وتحديدا الى مؤسسة او جمعية خيرية او دينية، فأعفى من الرسم قيمة الموصى به حتى مبلغ 100.000.000 ل.ل. (مائة مليون ليرة لبنانية) وما زاد عن هذه القيمة بعد التنزيل فرض عليه الرسم بحسب النسبة المقررة للفئة الثالثة من المكلفين".
بناء على ما تقدم،
يطلب الى الوحدات المختصة برسم الانتقال وفي معرض درس معاملة وصية او هبة الى غير وارث وتحديدا الى احدى المؤسسات الخيرية والجمعيات الرياضية او الثقافية او الفنية او الخيرية، اعفاء من الرسم قيمة الوصية او الهبة حتى مبلغ 100.000.000 ل.ل. (مائة مليون ليرة لبنانية) وما زاد عن هذه القيمة بعد التنزيل، يفرض على الرسم بحسب النسبة المقررة للفئة الثالثة (الأصول غير الوالدين، الإخوة والاخوات) من المكلفين بالرسم المحددة في الجدول الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 146/59.