النص الكامل

قرار رقم 2 تاريخ 30/06/2020 نافذ

المادة 4

المادة 4

تتخذ مديرية حماية المستهلك كافة الإجراءات القانونية بحق الشركات وموزعي النفط الذين لا يلتزمون مضمون هذا القرار وفق ما تنص عليه القوانين والأنظمة المرعية الاجراء لاسيما قانون حماية المستهلك، والمرسوم الاشتراعي رقم 73 تاريخ 9/9/1983، (حيازة السلع والمواد والحاصلات والاتجار بها) وقانون العقوبات اللبناني.

المادة 4 من قرار رقم 2 تاريخ 30/06/2020 https://lebaneselegislation.com/ar/law/285917/article/4/