النص الكامل

قرار رقم 419 تاريخ 07/09/2020 ملغى ملغى

المادة 1

المادة 1

1 - تعتبر معفاة من جميع الرسوم لا سيما رسم الطابع المالي والرسوم الجمركية بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي والمالية والمرفئية ومن الرسم المفروض بموجب المادة 59 من القانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2019) ومن الضريبة على القيمة المضافة، الهبات والمساعدات التي يتم منحها من جهات خارجية اعتبارا من 04/08/2020 لغاية 03/08/2021 بناء على كتب صادرة عن الهيئة العليا للاغاثة، وذلك لصالح الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات، واتحادات البلديات وسائر اشخاص القانون العام، والى الجمعيات، والهيئات، والطوائف، لتجاوز الاضرار الناتجة عن انفجار مرفأ بيروت بتاريخ 4/8/2020 .

يشمل الاعفاء المذكور اعلاه العمليات التالية:

أ ‌- عمليات الاستيراد المتعلقة بهذه الهبات والمساعدات.

ب - عمليات تسليم الاموال وتقديم الخدمات المتعلقة باعادة بناء المرافق والبنى التحتية المدمرة للدولة اللبنانية، والمباني المتضررة والمدمرة للاشخاص الطبيعيين والمعنويين.

ج - عملية تسليم الاموال وتقديم الخدمات ذات الطابع الانساني، التي تتم بقصد المساعدة والتي توزع مجانا (ومنها على سبيل المثال لا الحصر تلك المتعلقة بالالبسة والخيم والفرش، والاغطية وسائر الاحتياجات الاساسية للمعيشة والنظافة).

د - عمليات تسليم الاموال وتقديم الخدمات بقصد الاغاثة لمواجهة الاضرار الناجمة عن انفجارمرفأ بيروت بتاريخ 4/8/2020 (ومنها على سبيل المثال لا الحصر مولدات الكهرباء، السيارات، والآليات، والبيوت المسبقة الصنع ومعدات تنقية المياه وتخزينها والمعدات الاساسية اللازمة لاعادة الاعمار).

2 - يكلف المجلس الاعلى للجمارك اصدار القرار اللازم باعفاء عمليات ادخال الهبات والمساعدات من اجور الاعمال الاضافية ورسم الخدمات.

المادة 1 من قرار رقم 419 تاريخ 07/09/2020 https://lebaneselegislation.com/ar/law/285938/article/1/