المادة 12
أ - يعتبر جميع عسكريي الامن العام والموظفين المدنيين والاجراء والمتعاقدين في المديرية العامة للامن العام، الموجودين في الخدمة الفعلية، مشتركين في "مؤسسة تعاضد الامن العام".
ب - يعتبر الموجود حاليا في الامن العام، عسكريا كان او مدنيا ولم يشترك بعد، مشتركا منذ اليوم الاول من الشهر الذي يلي تاريخ نفاذ هذا المرسوم.
ج - يعتبر مشتركا في المؤسسة منذ اليوم الاول من الشهر الذي يلي تاريخ التحاقه، كل من يتطوع في الامن العام او يعاد الى الخدمة.