النص الكامل

مرسوم رقم 6846 تاريخ 14/08/2020 نافذ

المادة 6

المادة 6

تقوم بإدارة "مؤسسة تعاضد الامن العام" لجنة يرأسها رئيس مكتب الشؤون الادارية، وتضم كل من:

نائب رئيس اللجنة:

أ - ضابط

اعضاء:

ب - ضابط من دائرة المالي والعتاد.

ج - ضابطين.

د - رتيبين.

هـ - فردين.

و- رئيس شعبة صندوق التعاضد ويتولى مهام امين السر.

يعين الاعضاء بقرار يصدر عن مدير عام الامن العام كل سنتين، ولا يجوز تعيين نفس العضو لاكثر من مرتين متتاليتين.

المادة 6 من مرسوم رقم 6846 تاريخ 14/08/2020 https://lebaneselegislation.com/ar/law/285962/article/6/