جميع التشريعات

علم وخبر رقم 710 24/06/2020

تأسيس جمعية باسم: "youth vision society" مركزها: بعورته - قضاء عاليه

النوع
علم وخبر
الرقم
710
التاريخ
24/06/2020
الجريدة الرسمية
العدد 43, 11/09/2020, ص. 1893
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 710 تاريخ 24/06/2020
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تارخي 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة : "youth vision society" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 20412 تاريخ 12/9/2019،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "youth vision society"

مركزها: بعورته - منطقة بعورته العقارية - العقار رقم 1085 - ملك محمد خير قاسم سرحان - قضاء عاليه.

غايتها: 1- تقديم العون والمساعدة وتأمين الدعم المالي من الهيئات والمؤسسات المحلية والدولية لمشاريع التنمية البشرية في لبنان.

2- محاربة التسرب المدرسي والجامعي والعمل في المجتمعات الفقيرة في لبنان في سبيل محو الامية.

3- تعزيز المعرفة بالثقافة والتعليم عبر الدعم المالي للطلبة المعوزين المقيمين في لبنان.

4- تعزيز الصحة والغذاء، والعيش الكريم والبيئة السليمة، والمساعدة في تأمين فرص عمل للشباب المقيم في لبنان.

5- اقامة دورات التأهيل والتدريب المهني والتقني والنشاطات الثقافية.

6- اصدار الدراسات والابحاث الاجتماعية والاقتصادية حول قضايا التنمية والعمل في لبنان.

7- تمكين اعضاء المجتمعات الفقيرة من المشاركة في العملية التنموية، وتشجيع وصقل المبادرات المحلية والتعريف بها في اسواق العمل.

على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسو السادة:

عاصم محمد كنعان

سامي قاسم موسى

نشيده حسين ناصر

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: سامي قاسم موسى.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

- على الجمعية ان تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المعد من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لاحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 حزيران 2020 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي