جميع التشريعات

علم وخبر رقم 725 26/06/2020

تأسيس جمعية بإسم: «جمع للتنمية والبناء» مركزها: عدلون - قضاء صيدا

النوع
علم وخبر
الرقم
725
التاريخ
26/06/2020
الجريدة الرسمية
العدد 43, 11/09/2020, ص. 1898-1899
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 725 تاريخ 26/06/2020
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: "جمع للتنمية والبناء" والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 25859 تاريخ 17/12/2018،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة: "جمع للتنمية والبنا".

مركزها: عدلون ــ شارع الحسينية ــ العقار رقم 698 ــ ملك محمد حسين وهبي وأحمد حسن وهبي ــ قضاء صيدا.

غايتها: 1 ــ نشر الوعي التربوي والثقافي.

2ــ الـمساهمة في ترسيخ الديمقراطية وبناء مجتمع صالح.

3ــ تشجيع الحوار الثقافي بين فئات الـمجتمع.

4ــ تعزيز التعاون والتلاحم بين أبناء الوطن الواحد ونشر العدالة والـمساواة.

5ــ التكافل والتضامن الإجتماعي بين الـمواطنين.

6ــ دعم الشباب وتعزيز دورهم في الـمجتمع.

على أن يطبق ما ذكر اعلاه وفقا للقوانين والانظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

خديجه محمد عيديبي

عباس حسين غزاله

سنيه عباس متيرك

علي مصطفى عكنان

محمد حسين وهبي

بتول عباس غزاله

ندى حسين ابراهيم

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد حسين وهبي

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 حزيران 2020 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي