ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،
بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،
بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «لبنان الـمدني» {Liban Civil} والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 4870 تاريخ 11/3/2020،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
"لبنان الـمدني "Liban Civil" مركزها: دير القمر ــ شارع العام ــ قرب ساحة دير القمر ــ العقار رقم 805 ــ القسم رقم 4 ــ ملك جوزف رافائيل فرنسوا تابت ــ الطابق السفلي ــ قضاء الشوف.
غايتها: في سبيل إرساء الدولة الـمدنية وضع التجمع سلسلة أهداف ينبغي العمل عليها ومنها:
1ــ تنمية الـمجتمع من كافة النواحي، والعمل على إدخال ثقافة الـمواطنة والإنتماء الوطني.
2ــ تمويل برامج وندوات ومعارض ومنشورات تعنى بنشر فكر الدولة الـمدنية ومندرجاته.
3ــ تعزيز التفاهم والحوار بين مختلف مكونات الـمجتمع لخلق رأي عام مؤيد لإرساء الدولة الـمدنية.
4ــ تأمين منح جامعية لطلاب الدكتوراه الذين يختارون الفكر الـمدني والدولة الـمدنية عنوانا لأطروحاتهم ودراساتهم.
5ــ العمل على وضع التشريعات والنظم القانونية من خلال إقتراح مشاريع قوانين لإنشاء الدولة الـمدنية.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
النائب الدكتور فريد جورج فيليب البستاني
شربل منصور بحري
شارل لطف الله البستاني
نادين طارق نصر الله
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد شربل منصور بحري.
على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.
ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 تموز 2020
وزير الداخلية والبلديات
محمد فهمي