جميع التشريعات

قرار رقم 69 26/10/2020

إقرار آلية وشروط الاستفادة من احكام دعم عمليات تمويل استيراد المعدات الصناعية

النوع
قرار
الرقم
69
التاريخ
26/10/2020
الجريدة الرسمية
العدد 43, 11/09/2020, ص. 1914-1915
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 69 تاريخ 26/10/2020
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الصناعة،

بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 (إحداث وزارة الصناعة)،

بناء على المرسوم رقم 13173 تاريخ 8/10/1998 (تنظيم وزارة الصناعة وتحديد ملاكها وشروط التعيين الخاصة في بعض وظائفها)،

بناء على المرسوم رقم 8018 تاريخ 12/6/2002 (تحديد اصول واجراءات وشروط الترخيص بإنشاء المؤسسات الصناعية واستثمارها)،

بناء على تعميم مصرف لبنان رقم 556 المتضمن القرار الوسيط رقم 13228 تاريخ 27/5/2020،

بناء على القرارات ذات الارقام 24/1 تاريخ 2/6/2020 و49/1 تاريخ 17/8/2020 و59/1 تاريخ 14/9/2020 الصادرة عن وزير الصناعة،

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الصناعة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تستفيد المصانع المرخصة وفقا للاصول من الآلية المذكورة اعلاه، اضافة الى دعم استيراد المواد الاولية لزوم الصناعة، من دعم استيراد المعدات والالآت الصناعية اللازمة للصناعة، على ان لا تتعدى استفادة كل مصنع مبلغ 150 الف دولار، وان لا يتعدى المبلغ الاجمالي لاستيراد المعدات والالآت الصناعية مبلغ 15 مليون دولار.

المادة 2

يتوجب على المؤسسات و/أو الشركات الصناعية الراغبة بالاستفادة من احكام هذا القرار ان تتبع الآلية التالية:

في حال كانت المؤسسة و/أو الشركة تقوم بالاستيراد للمرة الاولى، تقوم بتقديم طلبها مرفقا بالمستندات التالية:

- تقديم طلب خطي موقع من الممثل القانوني للمؤسسة و/أو الشركة للاستفادة من احكام التعميم المشار اليه اعلاه يتضمن تفاصيل الالآت والمعدات المطلوب شراؤها ومصدرها وقيمتها والبند الجمركي الخاص بها (وفق النموذج المعتمد من قبل الوزارة).

- تعهدا مصدقا لدى كاتب العدل بصحة البيانات والمعلومات الواردة فيه وبعدم اعادة تصدير المعدات او بيعها لغير الصناعيين (وفق النموذج المعتمد من قبل الوزارة).

- نسخة طبق الاصل عن الترخيص الصناعي الصادر اصولا.

- شهادة صناعية سارية المفعول اذا كان المصنع منتجا.

- صورة عن فاتورة شراء (Proforma Invoice) للمعدات المستوردة باسم المؤسسة و/أو الشركة تتضمن الكمية وسعر البضاعة واصل مرفأ بيروت (CIF port of Beirut) او خلافه.

- كشف حساب مصرفي باسم المؤسسة و/أو الشركة، او افادة صادرة عن المصرف بتاريخ لاحق لتاريخ الفاتورة المنصوص عنها اعلاه، تبين توفر رصيد دائن بما لا يقل عن كامل قيمة الفاتورة بالعملة الاجنبية في الحساب المصرفي للمؤسسة و/أو الشركة.

على ان تدرس وزارة الصناعة طلبها وتوفر شروط الاستفادة من احكام التعميم المشار اليه اعلاه.

المادة 3

في حال كانت المؤسسة و/أو الشركة قد استوردت سابقا يتوجب عليها اضافة الى المستندات اعلاه، ابراز نسخة طبق الاصل عن بيانات الاستيراد والتصدير مصدقة من المجلس الاعلى للجمارك على بيانات عمليات الاستيراد للمعدات وعمليات تصدير المنتجات التي قامت بها المؤسسة و/أو بحسب التعرفة الجمركية وفق البند الجمركي على مستوى ثمانية ارقام (Code HS8digits) وقيمتها بالدولار الاميركي.

المادة 4

ينشر هذا القرار ويعمل به فور نشره.

26/10/2020 وزير الصناعة د. عماد حب الله