ان حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف، لا سيما المواد 70 و174 و182 منه،
وبناء على القرار الاساسي رقم 12625 تاريخ 21/7/2017 المتعلق بالتبادل التلقائي للمعلومات لغايات ضريبية
(Common Reporting Standard)،
وبناء على القرار رقم 171/1 تاريخ 27/5/2020 الصادر عن وزير المالية،
وبناء على الصلاحيات التي تعود للحاكم بغية تأمين عمل مصرف لبنان استنادا الى مبدأ استمرارية المرفق العام،
يقرر ما يأتي:
المواد
يضاف الى البند (3) من "المادة الثالثة" من القرار الاساسي رقم 12625 تاريخ 21/7/2017 الفقرة التالي نصها:
"يقدم، استثنائيا، "تصريح المعلومات" الى وزارة المالية عن المعلومات العائدة للعام 2019 خلال مهلة لا تتعدى تاريخ 30 ايلول 2020 بغية تقديم التصريح المذكور الى السلطة المعنية الخاصة بكل دولة والمحددة في الجدول رقم 4 المنوه عنه اعلاه خلال مهلة لا تتعدى 31 كانون الاول 2020."
يعمل بهذا القرار فور صدوره.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 10 حزيران 2020
حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سلامه