جميع التشريعات

قرار وسيط رقم 13235 10/06/2020

تعديل القرار الاساسي رقم 13625 تاريخ 21/7/2017 المتعلق بالتبادل التلقائي للمعلومات لغايات ضريبية (Common Reporting Standard)

النوع
قرار وسيط
الرقم
13235
التاريخ
10/06/2020
الجريدة الرسمية
العدد 26, 18/06/2020, ص. 1448-1449
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار وسيط رقم 13235 تاريخ 10/06/2020
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف، لا سيما المواد 70 و174 و182 منه،

وبناء على القرار الاساسي رقم 12625 تاريخ 21/7/2017 المتعلق بالتبادل التلقائي للمعلومات لغايات ضريبية

(Common Reporting Standard)،

وبناء على القرار رقم 171/1 تاريخ 27/5/2020 الصادر عن وزير المالية،

وبناء على الصلاحيات التي تعود للحاكم بغية تأمين عمل مصرف لبنان استنادا الى مبدأ استمرارية المرفق العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يضاف الى البند (3) من "المادة الثالثة" من القرار الاساسي رقم 12625 تاريخ 21/7/2017 الفقرة التالي نصها:

"يقدم، استثنائيا، "تصريح المعلومات" الى وزارة المالية عن المعلومات العائدة للعام 2019 خلال مهلة لا تتعدى تاريخ 30 ايلول 2020 بغية تقديم التصريح المذكور الى السلطة المعنية الخاصة بكل دولة والمحددة في الجدول رقم 4 المنوه عنه اعلاه خلال مهلة لا تتعدى 31 كانون الاول 2020."

المادة 2

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 10 حزيران 2020 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه